خرجت منغمسة فهو من الحيض.
ودم العذرة لا يجوز الشفرين (١) ودم الحيض حار يخرج بحرارة شديدة. ودم المستحاضة بارد يسيل منها وهي لا تعلم ، كذلك ذكره أبي رحمهالله في رسالته إلي.
فإذا رأت الدم خمسة أيام والطهر خمسة أيام أو رأت الدم أربعة أيام والطهر ستة أيام ، فإذا رأت الدم لم تصل ، وإذا رأت الطهر صلت ، تفعل ذلك ما بينها وبين ثلاثين يوما ، فإذا مضت ثلاثون يوما ثم رأت دما صبيبا (٢) اغتسلت واحتشت بالكرسف واستثفرت (٣) في وقت كل صلاة ، وإذا رأت صفرة توضأت (٤).
__________________
(١) الشفران ـ بالضم فالسكون ـ : اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم.
(٢) الصبيب فعيل من الصب بمعنى السكب. أي مصبوبا.
(٣) الاستثفار ـ بالثاء المثلثة والفاء والراء ـ أن تدخل إزارها بين فخذيها ملويا ، أو تأخذ خرقة طويلة تشد أحد طرفيها من قدام وتخرجها من بين فخذيها وتشد طرفها الآخر من خلف مأخوذ من استثفر الكب إذا دخل ذنبه بين رجليه. والاحتشاء بالكرسف أن تدخله فرجها لتحبس الدم. ( الوافي )
(٤) روى الشيخ في كتابيه بمضمون هذا الكلام رواية ثم قال في توجيهها وتوجيه رواية قبلها كلاما طويلا حاصله أن هذا الحكم خاص بالمستحاضة التي اختلطت عليها أيام عادتها في الحيض وتغيرت واستمرت بها الدم وتشتبه صفة الدم فترى ما يشبه دم الحيض أياما وما يشبه دم الاستحاضة أياما ولم يتحصل لها العلم بأحدهما فان فرضها أن تترك الصلاة في الأيام التي يشبه الحيض وتصلى فيما يشبه الاستحاضة إلى شهر وتعمل بعد ذلك عمل المستحاضة. وقال المولى المجلسي (ره) : لما كانت الرواية مخالفة للاخبار الكثيرة الدالة على أن أقل الطهر عشرة أيام لم يعمل بها أكثر الأصحاب ويعمل عليه القدماء في المبتدئة والمضطربة. وقال العلامة (ره) في المختلف : « الظاهر مراد ابن بابويه ( حيث أفتى بعبارة الخبر ) أنها ترى الدم بصفة دم الحيض أربعة والطهر الذي هو النقاء خمسة أيام وترى تتمة العشرة أو الشهر بصفة دم الاستحاضة فإنها تحيض بما هو بصفة الحيض » وأنكر عليه بعض المحشين للفقيه ، وقال استاذنا الشعراني ـ مد ظله ـ في هامش الوافي : تفسير العلامة في المختلف صحيح لا غبار عليه ، وليس الرواية مخالفة لاخبار كثيرة وكان المحشيين رحمهماالله فرضا الكلام في امرأة واحدة طرأت عليها أربعة حالات ، الدم خمسة أيام ثم الطهر خمسة أيام ثم الدم