فإذا اختلف على الامام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط والإعادة [و] الاخذ بالجزم ». (١)
وإن نسيت صلاة ولا تدري أي صلاة هي فصل ركعتين ، وثلاث ركعات ، وأربع ركعات ، فإن كانت الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة تكون قد صليت أربعا ، وإن كانت المغرب تكون قد صليت ثلاثا ، وإن كان الغداة تكون قد صليت ركعتين.
وإن تكلمت في صلاتك ناسيا فقلت : « أقيموا صفوفكم » فأتم صلاتك واسجد
__________________
(١) لما بين عليهالسلام أن الامام إذا سها واتفق المأمومون على الحفظ فلا حكم لسهوه وإذا حفظ الامام ليس لسهو المأمومين حكم بل يجب ان يتبعوا له ولعل هذا شامل لشك المأمومين بأسرهم واختلافهم في الظن كما مر أراد أن يبين حكم ما إذا اختلفا كما إذا ظن الامام على خلاف ما ظنه المأمومون أو شك الامام واختلف المأمومون في الظن كما في الشق الثاني من شقى السؤال فيكون حينئذ لكل من الامام والمأمومين حكم سهوه وحينئذ لابد لكل منهما أن يأتي. بما يجزم معه براءة ذمته من إعادة الصلاة والآتيان بصلاة الاحتياط ، ففي صورة السؤال يسلم من اعتقد أنه أتى بالأربع ويأتي بركعة أخرى من اعتقد أنه أتى بالثلاث ولما كان الامام شاكا في الثلاث وأربع ينبغي أن يبنى على الأربع ويأتي بصلاة الاحتياط ، ولو ظن الامام أنه ركع في الخامسة وظن المأموم أنه في الرابعة وجب على المأموم اتمام الصلاة وعلى الامام اعادتها على القول بها ، ولو كان الامام شاكا بين الواحدة والثنتين والمأمومون بين الثنتين والثلاث بعد السجدتين فعلى الامام إعادة الصلاة على المأمومين البناء على الثلاث والآتيان بالاحتياط ، ويحتمل أن يجعل ذلك من حفظ المأموم مع سهو الامام حيث إنهم جزموا بوقوع الاثنتين فيرجع إلى شك الامام مع حفظ المأمومين ، فالامام يبنى على صلاته على الاثنين والمأموم على الثلاث ( مراد ) وقال المولى المجلسي ـ رحمهالله ـ الظاهر أن المراد به أن الاحتياط في هذه الصورة أن يعيدوا صلاتهم حتى يأخذوا بالجزم إذ لم يمكن تصحيحها ويمكن أن يكون المراد إعادة الصلاة في جميع الصور خصوصا على نسخة الكافي والتهذيب وبعض نسخ الفقيه من كون العاطف في الاخذ لا في الإعادة ، فالاحتياط في الإعادة بعد فعل ما ذكرناه فيه. وذكر العلامة المجلسي ـ رحمهالله ـ شرحا وافيا للحديث يبلغ مائتي سطر. راجع مرآة العقول ج ٣ ص ١٤٠ إلى ١٤٤.