١٥٦٢ ـ وروى عبد الواحد بن المختار الأنصاري عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « سألته عن صلاة الضحى فقال : أول من صلاها قومك ، إنهم كانوا من الغافلين فيصلونها ولم يصلها رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وقال : إن عليا عليهالسلام مر على رجل وهو يصليها فقال علي عليهالسلام : ما هذه الصلاة؟ فقال : أدعها يا أمير المؤمنين؟ فقال عليهالسلام : أكون أنهى عبدا إذا صلى » (١).
١٥٦٣ ـ وروى زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : « ما صلى رسول الله صلىاللهعليهوآله الضحى قط ، قال : فقلت له : ألم تخبرني أنه كان عليهالسلام يصلي في صدر النهار أربع ركعات؟ قال : بلى إنه كان يجعلها من الثمان التي بعد الظهر ».
١٥٦٤ ـ وسأل عبد الله بن سنان أبا عبد الله عليهالسلام « عن الصلاة في شهر رمضان فقال : ثلاث عشرة ركعة منها الوتر ، وركعتان قبل صلاة الفجر ، كذلك كان رسول ـ الله صلىاللهعليهوآله يصلي ولو كان فضلا كان رسول الله صلىاللهعليهوآله أعمل به وأحق ». (٢)
١٥٦٥ ـ وسأله عقبة بن خالد « عن رجل دعاه رجل وهو يصلي فسها فأجابه
__________________
(١) أي ان كانت صلاتك صلاة مشروعة فكيف نهيتك عنها مع أن الله تعالى يقول : « أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى ». وفى الكافي ج ٣ ص ٤٥٢ في مرفوعة قال : « مر أمير المؤمنين (ع) برجل يصلى الضحى في مسجد الكوفة فغمز جنبه بالدرة وقال : نحرت صلاة الأوابين نحرك الله ، قال : فأتركها؟ قال : فقال : « أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى « فقال أبو عبد الله عليهالسلام : وكفى بانكار علي عليهالسلام نهيا ». أي قال أمير المؤمنين عليهالسلام : صلاتك لبست بصلاة حتى لا يجور المنع عنها كما يفهم من الآية بل هي بدعة و يؤيده قول الصادق عليهالسلام « كفى بانكار علي (ع) نهيا ». ونقل المخالفون هذا الخبر بصورة محرفة وفسروه بما هو أشنع كن تحريفهم. راجع النهاية مادة « نحر ».
وروى البخاري عن مؤرق العجلي « قال قلت لابن عمر : تصلى الضحى؟ قال : لا ، قلت : فعمر؟ قال : لا ، قلت : فأبو بكر؟ قال : لا ، قلت : فالنبي (ع)؟ قال : لا اخاله ».
(٢) يدل على عدم مشروعية نافلة رمضان ، وحمل على الجماعة كما يفعله العامة و يسمونها بالتراويح للاخبار الكثيرة الدالة على مشروعيتها (م ت) وقال سلطان العلماء : كناية عن انه ليس في شهر رمضان موظف في الليل غير المشهور وهو صلاة الليل والشفع والوتر وركعتي الفجر. (م ت)