ومن كان وضؤوه من النوم ونسي [ أن يغسل يده ] فأدخل يده الماء قبل أن يغسلها فعليه أن يصب ذلك الماء ولا يستعمله (١) فإن أدخلها في الماء من حدث البول والغائط قبل أن يغسلها ناسيا فلا بأس به. إلا أن يكون في يده قذر ينجس الماء (٢).
والوضوء مرة مرة ، ومن توضأ مرتين لم يؤجر ومن توضأ ثلاثا فقد أبدع ، ومن مسح باطن قدميه فقد تبع وسواس الشيطان (٣).
٩٣ ـ وقال أمير المؤمنين عليهالسلام : « لولا أني رأيت رسول الله صلىاللهعليهوآله يمسح ظاهر قدميه لظننت أن باطنهما أولى بالمسح من ظاهرهما » (٤).
ومن كان به في المواضع التي يجب عليها الوضوء قرحة أو جراحة أو دماميل ولم يؤذه حلها ، فليحلها وليغسلها ، وإن أضر به حلها ، فليمسح يده على الجبائر والقروح ولا يحلها ولا يعبث بجراحته.
٩٤ ـ وقد روي في الجبائر عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « يغسل ما حولها ».
ولا يجوز المسح على العمامة ولا على القلنسوة ولا على الخفين والجوربين (٥) إلا في حال التقية والخيفة من العدو أو في ثلج يخاف فيه على الرجلين ، تقام الخفان مقام الجبائر فيمسح عليهما.
__________________
(١) الظاهر حمله على الاستحباب ، ويمكن الحمل على التقية لأنه مذهب كثير من العامة.
(٢) قوله ينجس الماء من كلام الصدوق رحمهالله ولم نجده في الرواية نعم ورد الامر بالاهراق ويفهم منه النجاسة ظاهرا (م ت).
(٣) اما لان الشيطان يأمره بخلاف الحق ، أو لأنه يأمره بمسح باطن قدميه بأن الباطن محل التلطخ فهو أولى من الظاهر كما في الخبر عن أمير المؤمنين (ع). (م ت)
(٤) الظاهر أنه (ع) قاله مماشاة مع العامة بأني متأس بالنبي صلىاللهعليهوآله ولا أعمل بالقياس والاستحسان ولو كنت أعملها لكنت أقول مثلكم ان الباطن أو لي بالمسح من الظاهر (م ت)
(٥) في أكثر النسخ جعل « الجرموقين » نسخة ، والجرموق هو خف واسع قصير يلبس فوق الخف والجمع جراميق كعصافير.