على نفسه ». (١)
١١٠٧ ـ وقال الصادق عليهالسلام : « لا يؤم صاحب القيد المطلقين ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء ». (٢)
١١٠٨ ـ وقال الباقر والصادق عليهماالسلام : « لا بأس أن يؤم الأعمى إذا رضوا به و كان أكثرهم قراءة وأفقههم ».
١١٠٩ ـ وقال أبو جعفر عليهالسلام : « إنما الأعمى أعمى القلب فإنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ».
١١١٠ ـ وقال الصادق عليهالسلام : « ثلاثة لا يصلى خلفهم : المجهول والغالي وإن كان يقول بقولك ، والمجاهر بالفسق وإن كان مقتصدا ». (٣)
١١١١ ـ وقال « علي بن محمد ، ومحمد بن علي عليهمالسلام : من قال بالجسم فلا تعطوه شيئا من الزكاة ، ولا تصلوا خلفه ».
١١١٢ ـ وكتب أبو عبد الله البرقي إلى أبي جعفر الثاني عليهالسلام « أيجوز ـ جعلت فداك الصلاة خلف من وقف على أبيك وجدك عليهماالسلام؟ فأجاب لا تصل وراءه ».
١١١٣ ـ وسأل عمر بن يزيد أبا عبد الله عليهالسلام « عن إمام لا بأس به في جميع أموره ، عارف غير أنه يسمع أبويه الكلام الغليظ الذي يغيظهما أقرأ خلفه؟ قال :
__________________
(١) ظاهر الخبر عدم صحة الصلاة خلف الأغلف وهو من لا يختن وذلك للفسق لان الختان واجب ومتى ترك الواجب وأصر عليه فهو فاسق بلا اشكال وعلى فرض كونه صغيرة يصير بالاصرار كبيرة. وأما منع الصلاة على جنازته فمحمول على عدم تأكدها مع وجود من يصلى عليه والا فلا خلاف في وجوب الصلاة عليه ظاهرا.
(٢) قيده بعضهم بمن لا يمكنه القيام فيدخل في ايتمام القاعد ، وقد يحمل على الكراهة مع وجود غيرهما.
(٣) أريد بالمجهول المجهول في مذهبه واعتقاده وكذا بالمقتصد المقتصد في الاعتماد أي غير غال ولا مقصر ( الوافي ) وقيل : من لا يتجاوز الحد في الذنوب.