صلىاللهعليهوآله رجل فقال : يا رسول الله لقيت من وسوسة صدري شدة وأنا رجل معيل مدين محوج ، فقال له : كرر هذه الكلمات » توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا « قال : فلم يلبث الرجل أن عاد إليه فقال : يا رسول الله أذهب الله عني وسوسة صدري وقضى ديني ووسع رزقي ».
٩٨٧ ـ وفي رواية عبد الله بن المغيرة أنه قال : « لا بأس أن يعد الرجل صلاته بخاتمه أو بحصا يأخذ بيده فيعد به ».
٩٨٨ ـ وقال الرضا عليهالسلام : « إذا كثر عليك السهو في الصلاة فامض على صلاتك ولا تعد ».
٩٨٩ ـ وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « إذا كثر عليك السهو فدعه فإنه يوشك أن يدعك ، إنما هو من الشيطان » (١).
٩٩٠ ـ وفي رواية ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة « أن الصادق عليهالسلام قال : إذا كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاث (٢) فهو ممن كثير عليه السهو ».
٩٩١ وروى زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : « لا تعاد الصلاة إلا من خمسة (٣) الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ، ثم قال : القراءة سنة والتشهد
__________________
(١) لأنه إذا رأى أنه لا يؤثر يترك. ( مراد )
(٢) لعل التعميم فيما يسهى عنه أي سواء كانت تلك الثلاث من الركعات أو الصلوات أو مما فيهما بشرط توالى الصلوات. ( مراد )
(٣) أي من الاخلال بها سواء كان عمدا أو سهوا أما من الطهارة فظاهر ، وأما من الوقت فللاتيان بها قبل دخول وقتها بحيث لا يقع شئ منها في وقتها ، وأما الاتيان بها بعد الوقت كما إذا أخل بها في الوقت ظانا بقاءه فأتى بها بعد الوقت فان قلنا بصحتها فلان ذلك وقتها المعين له شرعا غايته كان عليه أن ينوى القضاء ولم ينو بل نواها أداء ، وذلك لا يوجب وقوعها في غير وقتها ، وأما القلة ، فالاخلال بها إنما هو في الاستدبار وهو يوجب الإعادة ، وما وقع بين المشرق والمغرب فليس خارجا عن القبلة ، وما وقع على نفس المشرق والمغرب فقد يوجب الإعادة ، ولا ينتقض الحصر بالنسبة إلى النية وتكبيرة الاحرام لان الأولى لازمة الثانية وهي لا تنسى على ما وقع في الخبر ، أو يقال : إن القصر إضافي بالنسبة إلى التشهد والقراءة. ( مراد )