ثوبه ، قال : لا بأس به » (١).
٨٠١ ـ وسأله أبو بصير « عن الرجل يصلي في حر شديد فيخاف على جبهته من الأرض؟ قال : يضع ثوب تحت جبهته » (٢).
٨٠٢ ـ وسأل داود الصرمي (٣) أبا الحسن علي بن محمد عليهماالسلام فقال له : « إني أخرج في هذا الوجه وربما لم يكن موضع أصلي فيه من الثلج فكيف أصنع؟ قال : إن أمكنك أن لا تسجد على الثلج فلا تسجد عليه ، وإن لم يمكنك فسوه واسجد عليه ».
٨٠٣ ـ وقال إبراهيم بن أبي محمود (٤) للرضا عليهالسلام : « الرجل يصلي على سرير من ساج ويسجد على الساج؟ قال : نعم » (٥).
٨٠٤ ـ وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : « لا بأس بالصلاة على البوريا والخصفة وكل نبات إلا الثمرة » (٦).
٨٠٥ ـ وسأل سماعة بن مهران أبا عبد الله عليهالسلام « عن لحوم السباع من الطير و الدواب؟ قال : أما أكل لحمها فإنا نكرهه (٧) وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا
__________________
(١) لعل المراد بالثوب الرداء. ( مراد )
(٢) يدل على جواز السجود على الثوب في الحر الشديد وعليه عمل الأصحاب (م ت) وينبغي أن يحمل على عدم وجود ما يسجد عليه مما يجوز السجود عليه.
(٣) في طريقه محمد بن عيسى بن عبيد مختلف في شأنه وثقه جماعة ، ولم يوثق داود فالسند حسن.
(٤) الطريق صحيح كما في ( صه ) وهو ثقة.
(٥) الساج : ضرب عظيم من الشجر الواحدة ساجة وجمعها ساجات ، ولا ينبت الا بالهند ويجلب منها ، وقال الزمخشري : الساج : خشب أسود رزين يجلب من الهند ولا تكاد الأرض تبليه والجمع سيجان مثل نار ونيران ، وقال بعضهم : الساج يشبه الأبنوس وهو أقل سوادا منه ، والساج طيلسان مقور ينسج كذلك. ( مصباح المنير )
(٦) الخصفة ـ بالتحريك ـ الجلة التي تعمل من الخوص للتمر.
(٧) المراد هنا الحرمة واطلاقها على الحرمة شايع سيما إذا كانت تقية. (م ت)