نفر من المسلمين. ولا جمعة (١) لأقل من خمسة من المسلمين أحدهم الامام. فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم.
١٢٢١ ـ وقال أبو جعفر عليهالسلام : « إنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي صلىاللهعليهوآله يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الامام ، فمن صلى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلها أربعا كصلاة الظهر في سائر الأيام ». (٢)
١٢٢٢ ـ وقال عليهالسلام : « وقت صلاة الجمعة يوم الجمعة ساعة تزول الشمس ، ووقتها في السفر والحضر واحد وهو من المضيق ، وصلاة العصر يوم الجمعة في الأولى في سائر الأيام ». (٣)
__________________
(١) قال الفاضل التفرشي : لعله من كلام المؤلف. أقول : سمعت بعض الفضلاء المحققين من تلامذة الحاج آقا حسين البروجردي ـ قدسسره ـ نقل عنه أنه قال : من قوله « فإذا اجتمع سعة ـ إلى قوله ـ وخطبهم » كان من قوله المصنف. وقال سلطان العلماء ـ رحمه الله ـ : لم يذكر حكم الخمسة فيحتمل أنه متردد فيه ، أو يقول باستحباب الجمعة حينئذ كما قال به الشيخ ـ رحمهالله ـ في الاستبصار ، أو التخيير حينئذ ، أو يحمل السبعة على كمالها لا أنه أقل المراتب لكن تنافيه رواية محمد بن مسلم ، وهي الآتية تحت رقم ١٢٢٤.
(٢) هذا ذيل الخبر الذي رواه المصنف عن زرارة تحت رقم ٦٠٠ باب فرض الصلاة.
(٣) يحتمل أن يكون
ذيل هذه المرسلة مأخوذا من رواية زرارة عن أبي جعفر عليه
السلام المروية في التهذيب ج ١ ص ٢٤٩ قال : «
سمعت أبا جعفر عليهالسلام
يقول : ان من
الأمور أمورا مضيقة وأمورا موسعة وان الوقت
وقتان ، الصلاة مما فيه السعة فربما عجل رسول الله
صلىاللهعليهوآله
وربما أخر الا صلاة الجمعة فان صلاة الجمعة من الأمور المضيق إنما لها
وقت واحد حين تزول ، ووقت العصر يوم الجمعة وقت
الظهر في سائر الأيام ». وقال سلطان
العلماء : قوله : « يوم الجمعة ساعة » كأنه
أطلق على الأعم من صلاة الظهر يوم الجمعة
وصلاة الجمعة ولهذا قال : وقتها في السفر
والحضر واحد. وقوله : « في وقت الأولى » أي
وقت صلاة الظهر لعدم النافلة يوم الجمعة بعد
الظهر مقدما على الفرض فوقعت صلاة الجمعة
موقع نافلة الظهر ، والعصر موقع الظهر ـ ا ه.
وقال الفاضل التفرشي : قوله « وصلاة العصر
يوم الجمعة في وقت الأولى » أي المفروض الأول
وهو الظهر وذلك أن وقت الظهر أول الزوال