والسبخة ، والثلج » (١).
٤٢٦ ـ وروي « أنه لا يصلى في البيداء ، ولا ذات الصلاصل ، ولا في وادي الشقرة ولا في وادي ضجنان » (٢).
فإذا حصل الرجل في الطين أو الماء وقد دخل وقت الصلاة ولم يمكنه الخروج منه صلى إيماء ويكون سجوده أخفض من ركوعه (٣) ولا بأس بالصلاة في مسلخ الحمام وإنما يكره في الحمام لأنه مأوى الشياطين.
٧٢٧ ـ وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهماالسلام عن الصلاة في بيت الحمام ، فقال : إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس [ بالصلاة ] يعني المسلخ » (٤).
وأما القبور فلا يجوز أن تتخذ قبلة ولا مسجدا ، ولا بأس بالصلاة بين خللها
__________________
(١) « قرى النمل » جمع قرية وهي مجتمع ترابها حول جحرها. والمراد بمعاطن الإبل مباركها ومقتضى كلام أهل اللغة أنها أخص من ذلك ، فإنهم قالوا : معاطن الإبل مباركها حول الماء لتشرب عللا بعد نهل ، والعلل الشرب الثاني ، والنهل الشرب الأول. ونقل عن أبي الصلاح أنه منع من الصلاة في أعطان الإبل ، وهو ظاهر المفيد (ره) في المقنع ولا ريب أنه أحوط وعند المتأخرين محمول على الكراهة. والسبخة : الأرض الملحة أو أرض ذات نزو يعلو الماء وهي واحدة السباخ : الأراضي التي تعلوها الملوحة ولا تكاد تنبت شيئا.
(٢) في المحكى عن النفلية : ليبدأ موضع في طريق مكة على سبعة أميال من المدينة أو على رأس ميل من ذي الحليفة. والصلاصل : الطين الأحمر المخلوط بالرمل ـ انتهى. وقيل : ذات الصلاصل ، ووادي الشقرة ـ بضم الشين وسكون القاف. وهي موضع في طريق مكة ـ والضجنان ـ بالتحريك وهو جبل بتهامة ـ والبيداء ـ بفتح الباء ـ كلها مواضع خسف. قال في التذكرة : وكذا كل موضع خسف.
(٣) هذه الفتوى تخالف ما أفتى به في آخر باب صلاة الخوف والمطاردة حيث قال : « والعريان يصلى قاعدا ـ إلى أن قال : ـ وفى الماء والطين تكون الصلاة بالايماء والركوع أخفض من السجود ». وهذا هو الصواب كما سيأتي نقل النصوص عليه هناك.
(٤) تأويل الصدوق ـ رحمهالله ـ بعيد جدا لان المسلخ ليس ببيت الحمام مع أن عدم البأس لا ينافي الكراهة. والظاهر أن الكراهة في هذه المواضع بمعنى أقل ثوابا (م ت).