باب
* ( فرائض الصلاة ) *
فرائض الصلاة سبعة : الوقت ، والطهور ، والتوجه ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ، والدعاء (١).
باب
* ( مقدار الماء للوضوء والغسل ) *
٦٩ ـ قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام : « للغسل صاع من ماء ، وللوضوء مد من ماء ، وصاع النبي صلىاللهعليهوآله خمسة أمداد ، والمد وزن مائتين وثمانين درهما ، والدرهم ستة دوانيق ، والدانق وزن ست حبات ، والحبة وزن حبتين من شعير من أوساط الحب ، لا من صغاره ولا من كباره » (٢).
٧٠ ـ وقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : « الوضوء مد والغسل صاع (٣) ، وسيأتي أقوام
__________________
(١) قوله التوجه الظاهر أن المراد به النية لأنه توجه قلبي ، فيدل على التكبير التزاما ، لأنها لا تعتبر الا إذا كانت مقارنة له ، ويمكن أن يراد به التكبير ، إذ به يتوجه إلى الصلاة فيفهم النية بالالتزام إذ لا يعتبر شئ من اجزاء الصلاة الا بالنية ، ويمكن تعميم الدعاء بحيث يشمل القراءة والتشهد والتسليم إذ لا يخلو شئ منها من الدعاء والمراد بالوقت معرفته ( المراد ).
(٢) الوضوء بفتح الواو والغسل بكسر الغين أي ماء الوضوء وماء الغسل. ولو قرء بالضم لم يكن بد من تقدير المضاف أي ماء الوضوء وماء الغسل ( مراد ).
(٣) فيصير مقدار الصاع مائة ألف وثمانمائة شعيرة ، وعلى المشهور الصاع أربعة أمداد وكل مد رطلان وربع رطل عراقي وكل رطل مائة وستون درهما وكل درهم ثمانية وأربعون شعيرا ، فيكون مقدار المد أربعة عشر ألفا وأربعين شعيرا متوسطا ، فمقدار الصاع على المشهور ستة وخمسون ألفا ومائة وستون شعيرا ( سلطان ). وفيه وهم فتأمل.