وسطهن » (١)
١١٧٨ ـ وروى زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « قلت له : المرأة تؤم النساء ؟ قال : لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أحد أولى منها ، تقوم وسطهن معهن في الصف فتكبر ويكبرن ».
١١٧٩ ـ وروى هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام صلاة المرأة في مخدعها (٢) أفضل من صلاتها في بيتها ، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في الدار.
والرجل (٣) إذا أم المرأة كانت خلفه عن يمينه سجودها مع ركبتيه (٤).
١١٨٠ ـ وسأله الحلبي عن الرجل يؤم النساء؟ قال : نعم وإن كان معهن غلمان فأقيموهم بين أيديهن وان كانوا عبيدا.
__________________
النافلة دون الفريضة. ويظهر منه القول بجواز الجماعة في النافلة لهن الا أن يحمل على المعادة أو العيدين أو الاستسقاء. وقال استاذنا الشعراني ـ مد ظله العالي ـ في هامش الوافي : العمدة في عدم جواز الجماعة في النوافل اعراض الأصحاب عما يدل على جوازها والا فالمحامل التي ذكروها بعيدة جدا ، وكما أن أقوى مؤيدات الرواية شهرتها كذلك أقوى موهناتها الاعراض عنها ، وغرضنا هنا من شهرتها شهرة العمل بها ومن الاعراض عدم العمل ، وقد منع مالك عن امامة النساء مطلقا في الفرائض والنوافل وجوزه الآخرون مطلقا فحمل الروايات على التقية أيضا غير جائز ـ انتهى.
(١) الوسط بالتسكين قال الجوهري لأنه ظرف قال : وجلست في وسط الدار ـ بالتحريك ـ لأنه اسم ، ثم قال : ولك موضع صلح فيه « بين » فهو وسط ـ بسكون السين ـ وان لم يصلح فيه « بين » فهو وسط ـ بالتحريك.
(٢) المخدع ـ بضم الميم وقد تفتح ـ : البيت الصغير الذي داخل البيت الكبير. وما يقال له بالفارسية ( پستو ). ويفهم من الخبر كراهة صلاتها في المسجد ، فكلما كان أقرب إلى ستره كان أحسن.
(٣) الظاهر أنه من كلام الصدوق ـ رحمهالله ـ كما يظهر من الوافي وغيره.
(٤) هذا لا يلائم القول باستحباب أن تقف المرأة خلف الرجل بمقدار مسقط الجسد في السجود. ( مراد )