الزيادة المتهمون بالتفويض ، المدلسون أنفسهم في جملتنا (١).
٨٩٨ ـ وقال الصادق عليهالسلام في المؤذنين : « إنهم الامناء » (٢).
٨٩٩ ـ وقال عليهالسلام : « صل الجمعة بأذان هؤلاء (٣) فإنهم أشد شئ مواظبة على الوقت ».
وينبغي أن يكون بين الأذان والإقامة جلسة إلا المغرب فإنه يجزي [ أن يكون ] بين الأذان والإقامة نفس. (٤)
٩٠٠ ـ وروى عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليهالسلام أنه قال : « يجزي في السفر إقامة بغير أذان ».
٩٠١ ـ وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « إذا أذنت في الطريق أو في بيتك ثم أقمت في المسجد أجزأك ».
٩٠٢ ـ و « كان علي عليهالسلام يؤذن ويقيم غيره وكان يقيم وقد أذن غيره » (٥)
__________________
(١) « المتهمون » على البناء للفاعل أي المتهمون على الأئمة (ع) بتفويض أمور الخلق إليهم ويحتمل كونه مبنيا للمفعول ( سلطان ) أقول : حاصل كلام المؤلف أن الشهادة بالولاية من أركان الايمان بل الاسلام لا من فصول الاذان.
(٢) أي يستحب فيهم العدالة. وفى الذكرى « يعتد بأذان الفاسق خلافا لابن الجنيد لاطلاق ألفاظ في شرعية الاذان والحث عليه ولأنه يصح منه الاذان لنفسه فيصح لغيره ، نعم العدل أفضل لقوله صلىاللهعليهوآله » يؤذن خياركم « ولان ذوي الأعذار يقلدونه لقوله صلىاللهعليهوآله : المؤذنون أمناء ».
(٣) يعنى العامة والآتيان باسم الإشارة للحصر كما في قوله تعالى : « أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون ». ( مراد )
(٤) لان وقت المغرب ضيق.
(٥) فظهر أن صدورهما عن الاثنين كاف في الاعتداد بهما من غير علة حيث إن في الاتيان بكان اشعارا بوقوعه غير مرة ( مراد ) وفى التهذيب ج ١ ص ٢١٦ « ان أبا عبد الله عليهالسلام كان يؤذن ويقيم غيره ».