٨٥٧ ـ وقال عليهالسلام لزرارة : « لا تعاد الصلاة إلا من خمسة : الطهور ، والوقت والقبلة ، والركوع ، والسجود » (١).
وقال أبي رضياللهعنه في رسالته إلي : إذا أردت أن تصلي نافلة وأنت راكب فصلها ، واستقبل برأس دابتك حيث توجهت بك مستقبل القبلة ومستدبرها ويمينا ويسارا ، فان صليت فريضة على ظهر دابتك فاستقبل القبلة وكبر تكبيرة الافتتاح ثم امض حيث توجهت بك دابتك واقرأ ، فإذا أردت الركوع والسجود فاركع واسجد على شئ يكون معك مما يجوز عليه السجود ولا تصلها (٢) إلا على حال اضطرار شديد وتفعل فيها إذا صليت ماشيا مثل ذلك إلا أنك إذا أردت السجود سجدت على الأرض.
وقال فيها (٣) : إذا تعرض لك سبع وخفت فوت الصلاة فاستقبل القبلة وصل صلاتك بالايماء ، وإن خشيت السبع وتعرض لك فدر معه كيف دار وصل بالايماء.
__________________
حمله عليه وأول الآية خطاب للنبي صلىاللهعليهوآله والتتمة للأمة ، أو الأول للقريب والتتمة للبعيد ويدل على وجوب القيام منتصبا ولا ريب فيه لاخبار أخر أيضا وأما ان الانتصاب التام واجب فلا يخلو من اشكال وإن كان أحوط ، ويدل على استحباب الخشوع بالبصر بان يكون نظره في حال القيام على موضع سجوده ، وعلى كراهية النظر إلى السماء في حال القيام. (م ت)
(١) الظاهر أن الحصر إضافي وأيضا لا يقتضى الا كون هذه الخمس موجبا للإعادة في ـ الجملة فلا ينافي عدم ايجاب بعض أفراده للإعادة كسجدة واحدة مثلا ( سلطان ) وقال الفاضل التفرشي قوله « الا من خمسة » أي إذا أخل بها عمدا أو سهوا من دون أن يقوم شئ مقامه كما في الايمان بدلا عن الركوع والسجود في موضعه ولا يرد النية والتكبير والقيام اما النية فإنها لا تنفك عن التكبير وهي لا تنسى كما وقع في بعض الأحاديث لأنه أول الصلاة لا يشرع فيها الا به وأما القيام المتصل بالركوع فلانه لا ينفك عنه واما القيام في التكبير والنية فلانه يلزمهما إذا وقعا على وجههما فانتفاؤه يستلزم انتفاءهما على وجههما.
(٢) الضمير للصلاة الفريضة المؤداة على الدابة وكذا ضمير « فيها ». ( مراد )
(٣) أي في الرسالة.