وإن نسيت التشهد أو التسليم فذكرته وقد فارقت مصلاك فاستقبل القبلة قائما كنت أو قاعدا وتشهد وسلم (١).
ومن استيقن أنه صلى ستا فليعد الصلاة (٢) ، ومن لم يدر كم صلى ولم يقع وهمه على شئ فليعد الصلاة (٣).
وإذا صلى رجل إلى جانب رجل فقام على يساره وهو لا يعلم ثم علم وهو في صلاته حوله إلى يمينه (٤).
ومن وجب عليه سجدتا السهو ونسي أن يسجد هما فليسجد هما متى ذكر.
ومن دخل مع قوم في الصلاة وهو يرى أنها الأولى وكانت العصر فليجعلها الأولى ويصلي العصر من بعد ، ومن قام في الصلاة المكتوبة فسها فظن أنها نافلة أو
__________________
(١) يحتمل حمله على حال الضرورة والا فالجلوس واجب في التشهد ، والظاهر عدم سقوطه في القضاء ( سلطان ) ويمكن حمل قوله : « قائما أو قاعدا » على أنهما قيدان لذكرته والمعنى هكذا : ذكرته قائما كنت أو قاعدا فاجلس وتشهد وسلم. وروى الشيخ في التهذيب ( ج ١ ص ٦ ٢٢ ) بسند صحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام « في الرجل يحدث بعد أن رفع رأسه في السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد؟ قال : ينصرف ويتوضأ فان شاء يرجع إلى المسجد وان شاء ففي بيته وان شاء حيث شاء قعد وتشهد ثم يسلم ، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته » ويدل بظاهره على عدم وجوب السلام وعلى عدم بطلان الصلاة بتخلل الحدث. (م ت)
(٢) روى الشيخ ـ رحمهالله ـ في التهذيب ج ١ ص ٢٣٦ باسناده عن أبي أسامة قال : « سألته عن رجل صلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات قال : ان استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد ـ الخ ».
(٣) في الكافي ج ٣ ص ٣٥٨ وفى التهذيب ج ١ ص ١٨٩ عن صفوان عن أبي الحسن عليهالسلام قال : « ان كنت لا تدرى كم صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد الصلاة ».
(٤) « إلى جانب رجل » أي مقتديا وقوله « إلى يمينه » أي حول الامام المأموم عن يساره إلى يمينه. أقول : وردت في صحيح البخاري رواية عن ابن عباس قال : « صليت مع النبي صلىاللهعليهوسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلىاللهعليهوسلم برأسي من ورائي فجعلني من يمينه فصلى » وكثيرا ما يعمل بروايات العامة في السنن.