لا بأس به » (١).
١٥ ـ وسئل الصادق عليهالسلام « عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والماء والسمن ما ترى فيه؟ فقال : لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن ، وتتوضأ منه وتشرب ، ولكن لا تصل فيها » (٢).
لا بأس بالوضوء بفضل الجنب والحائض (٣) ما لم يوجد غيره ، وإن توضأ رجل من الماء المتغير (٤) أو اغتسل أو غسل ثوبه فعليه إعادة الوضوء والغسل والصلاة وغسل الثوب وكل آنية صب فيها ذلك الماء.
فإن (٥) دخل رجل الحمام ولم يكن عنده ما يغرف (٦) به ويداه قذرتان (٧) ضرب يده في الماء وقال : بسم الله وهذا مما قال الله عزوجل : « وما جعل عليكم في الدين من حرج » (٨) وكذلك الجنب إذا انتهى إلى الماء القليل فالطريق ولم يكن معه إناء
__________________
(١) يحمل على أن كون السقي لشرب الحيوانات والأرضين ، لا لاستعمال ما شرطه الطهارة. أو على نفى البأس عن الاستقاء بجلد الخنزير ، وغايته جواز استعماله أو عدم تنجيسه ما يسقى منه أو عدم التعدي كما ذهب إليه بعض.
(٢) هذا الخبر مع ارساله شاذ ويعارضه عموم قوله تعالى : « حرمت عليكم الميتة » وأيضا قوله صلىاللهعليهوآله : « لا تنتفعوا من الميتة بشئ » وقول أبى الحسين (ع) للفتح بن يزيد الجرجاني « لا ينتفع من الميتة باهاب ولا عصب ـ الخ » وأوله العلامة في المختلف بعد المنع من صحة السند باطلاق الميتة على ما مات بالتذكية ، ولعل مراده المذكى من طاهر العين مما لا يؤكل لحمه. لكنه خلاف الظاهر ، والأولى حمله على التقية لان العامة قائلون بتطهيره بشرط الدباغة. ويحتمل كون المراد جلد ما لا نفس له ، والحكم بمنع الصلاة فيه اما محمول على ظاهره وهو عدم الجواز كما ذهب إليه جماعة ، أو للتنزه كما عليه جمع.
(٣) أي بقية غسله أو غسالته.
(٤) أي المتغير بالنجاسة.
(٥) هذا التفريع ليس في محله ولعله ابدل الواو بالفاء.
(٦) في بعض النسخ « يغترف ».
(٧) تحمل القذرة على الوسخ والدنسن.
(٨) الحج : ٧٨.