جليس من ذكرني (١) فقال موسى عليهالسلام : يا رب إني أكون في أحوال أجلك أن أذكرك فيها (٢) فقال : يا موسى اذكرني على كل حال.
ولا يجوز للرجل (٣) أن يدخل إلى الخلاء ومعه خاتم عليه اسم الله أو مصحف (٤) فيه القرآن ، فإن دخل وعليه خاتم عليه اسم الله فليحوله عن يده اليسرى إذا أراد الاستنجاء (٥) وكذلك إن كان عليه خاتم فصه من حجارة زمزم (٦) نزعه عند الاستنجاء فإذا فرغ الرجل من حاجته فليقل : « الحمد لله الذي أماط عني الأذى وهنأني طعامي [ وشرابي ] وعافاني من البلوى ».
والاستنجاء بثلاثة أحجار (٧) ، ثم بالماء (٨) فإن اقتصر على الماء أجزأه (٩).
__________________
(١) أي كالجليس في عدم الاحتياج إلى النداء بل يكفي المسارة. ( مراد )
(٢) أي أستحيي أن أذكرك في تلك الحال.
(٣) وكذا المرأة ، ومفهوم اللقب ليس بمعتبر.
(٤) أي صحيفة أو هو بمعناه المعروف وقال التفرشي : لعل ذكر قوله فيه القرآن للتنبيه على سبب المنع من ادخاله.
(٥) لرواية أبي بصير عن الصادق (ع) المروية في الكافي ج ٣ ص ٤٧٤.
(٦) حكى عن الشهيد ـ رحمهالله ـ أنه قال في الذكرى : « في نسخة الكافي ايراد هذه الرواية بلفظ » حجارة زمرد « فعلى هذا يكون هو المراد من زمزم ، وقال : سمعناه مذاكرة » لكن في التهذيب ج ١ ص ١٠١ وبعض نسخ الكافي ج ٣ ص ١٧ « حجارة زمزم ».
(٧) نقل الشهيد ـ رحمهالله ـ في الذكرى خبرا عن النبي صلىاللهعليهوآله ولم أجده من طريق الخاصة ولعله من طريق العامة. وفى سنن النسائي ج ١ ص ٤٢ وسنن البيهقي ج ١ ص ١٠٣ عنه صلىاللهعليهوآله قال : « إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فليستطب بها فإنها تجزى عنه ». فإنه يدل بمفهومه على عدم اجزاء ما دون الثلاثة.
(٨) يعنى الأكمل الجمع لان الكامل الماء ، وفى المعتبر أن الجمع بين الماء والأحجار مستحب. ويدل عليه ما روى مرفوعا عن الصادق (ع) أنه قال : « جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء » التهذيب ج ١ ص ١٣.
(٩) يدل على التخيير وذلك إذا لم يتعد المخرج. ولكن الماء أفضل ـ لما يأتي وإذا تعدى فتعين الماء بلا خلاف أجده.