ولا يجوز الاستنجاء بالروث والعظم (١) ، لان وفد الجان جاؤوا إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله فقالوا : يا رسول الله : متعنا ، فأعطاهم الروث والعظم فلذلك لا ينبغي أن يستنجي بهما (٢).
٥٩ ـ وكان الناس يستنجون بالأحجار (٣) فأكل رجل من الأنصار طعاما فلان بطنه فاستنجى بالماء فأنزل الله تبارك وتعالى فيه « إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين » فدعاه رسول الله صلىاللهعليهوآله فخشي الرجل أن يكون قد نزل فيه أمر يسوءه ، فلما دخل قال له رسول الله صلىاللهعليهوآله : « هل عملت في يومك هذا شيئا؟ قال : نعم يا رسول الله أكلت طعاما فلان بطني فاستنجيت بالماء ، فقال له : أبشر ، فان الله تبارك وتعالى قد أنزل فيك » إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين « فكنت أنت أول التوابين وأول المتطهرين ». ويقال : إن هذا الرجل كان البراء بن معرور الأنصاري (٤).
__________________
(١) الروث : رجيع ذوات الحوافر واختصه بعضهم بما يكون من الخيل والبغال والحمير ويأتي الكلام في العظم وظاهر كلامه ـ رحمهالله ـ الحرمة كما ذهب إليه جمع من الأصحاب. وقيل بالكراهة لضعف المستند سندا ومتنا.
(٢) قوله : « فأعطاهم الروث والعظم » أي أمر صلىاللهعليهوآله الناس بتركهما لهم ليتمتعوا بهما ، والمراد بالعظم : البالي منه كما جاء في سنن النسائي وغيره « كان يأمر بثلاثة أحجار ونهى عن الروث والرمة » والرمة بكسر الراء وشد الميم ـ : العظم البالي. و أما كون العظم والروث طعاما للجن كما في رواية نقلها الشيخ ففي طريقها مفضل بن صالح فلا عبرة بها لأنه ضعيف كذاب يضع الحديث.
(٣) أي كان عادتهم ذلك.
(٤) البراء بن معرور كان من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلىاللهعليهوآله ليلة العقبة ، وأجمع المؤرخون على أنه مات في المدينة في صفر قبل قدوم النبي صلىاللهعليهوآله بشهر ، فلما قدم انطلق بأصحابه فصلى على قبره.
وفى الكافي ج ٣ ص ٢٥٤ عن الصادق (ع) « كان البراء بن معرور بالمدينة وكان رسول الله صلىاللهعليهوآله بمكة وانه حضره الموت ورسول الله والمسلمين يصلون إلى بيت المقدس ، فأوصى البراء إذا دفن أن يجعل وجه إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله إلى القبلة » وهذا صريح في أنه لم يدرك رسول الله صلىاللهعليهوآله بعد الهجرة ، والآية في سورة البقرة : ٢٢ ونزلت بالمدينة. وهذا لا يلائم كون الرجل البراء بن معرور لما عرفت. ولنا فيه كلام في الخصال ص ١٩٢ في نحو هذا الخبر.