١٢٢٧ ـ وروى جعفر بن بشير : وعبد الله بن جبلة ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سمعته يقول في صلاة الجمعة : لا بأس أن تقرأ فيها بغير الجمعة والمنافقين إذا كنت مستعجلا ». (١)
وغسل يوم الجمعة من وقت طلوع الفجر إلى أن تزول الشمس وهو سنة واجبة ويبدأ فيها بالوضوء. (٢)
١٢٢٨ ـ و « كان موسى بن جعفر عليهالسلام يتهيأ يوم الخميس للجمعة ». (٣)
١٢٢٩ ـ وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « وقت الجمعة زوال الشمس ووقت صلاة الظهر في السفر زوال الشمس ووقت العصر يوم الجمعة في الحضر نحو من وقت الظهر في غير يوم الجمعة ».
١٢٣٠ ـ وقال أمير المؤمنين عليهالسلام : « لا كلام والامام يخطب ، ولا التفات ألا كما
__________________
التكليف في السفر ، ويمكن الحمل على الجواز مع الكراهة لما رواه الكليني ج ٣ ص ٤٢٦ في الحسن كالصحيح عن عمر بن يزيد قال : « قال أبو عبد الله عليهالسلام : من صلى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر » وروى « لا بأس في السفر أن يقرأ بقل هو الله أحد ».
(١) ظاهره الاستحباب فان الاستعجال لا يصير سببا لسقوط الواجب. (م ت)
(٢) لا منافاة بينهما إذ ليس المراد بالسنة هو المندوب المقابل للواجب بل ما ثبت بالسنة سواء كان ذكر الواجب لإفادة معناه أو ليفيد تأكيد الاستحباب. وقوله : « يبدأ فيها بالوضوء » إن كان الضمير راجعا إلى الجمعة فالمراد استحباب تقديم الوضوء على الغسل ليرد الطهر على الطهر وكان ذلك تكريما لغسل الجمعة ، سواء كان الوضوء واجبا أو مندوبا فان رجع إلى السنة الواجبة وهو الغسل فالظاهر أنه حينئذ من متمماته كما في غسل غير الجنابة فكما أن مجموع الغسل والوضوء في غير غسل الجنابة يرفع النجاسة الحكمية المانعة من دخول الصلاة عن بدن المغتسل كذلك هنا مجموع الطهارتين يوجب التنزه عما عرض الانسان من ارتكاب معصية أو عمل لا يليق بجناب القدس ولا يرتفع ذلك على الوجه الأكمل الا بهما. ( مراد )
(٣) الظاهر المراد تقديم بعض المستحبات مثل تطهير اللباس وحلق الرأس وتقليم الأظفار وأخذ الشارب وكل ما لو أخره لاشتغل به يوم الجمعة عن العبادة.