١١٦٥ ـ وسأله إسحاق بن عمار قال له : « أدخل المسجد وقد ركع الامام فأركع بركوعه وأنا وحدي وأسجد فإذا رفعت رأسي فأي شئ أصنع؟ قال : قم فاذهب إليهم فإن كانوا قياما فقم معهم ، وإن كانوا جلوسا فاجلس معهم ». (١)
١١٦٦ ـ وسأله سماعة « عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى أهله يبدأ بالمكتوبة أو يتطوع؟ فقال : إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة وإن كان خاف خروج الوقت أخره وليبدأ بالفريضة وهو حق الله عزوجل ثم ليتطوع ما شاء ». (٢)
١١٦٧ ـ وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام « في الرجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعة؟ قال : يركع قبل أن يبلغ إلى القوم ويمشي وهو راكع حتى يبلغهم ».
١١٦٨ ـ وروى إبراهيم بن ميمون (٣) عن الصادق عليهالسلام « في الرجل يؤم النساء ليس معهن رجل في الفريضة؟ قال : نعم وإن كان معه صبي فليقم إلى جانبه ».
١١٦٩ ـ وروى عنه عمار الساباطي أنه « سئل عن الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده فيجئ رجل آخر فيقول له أتصلي جماعة هل يجوز أن يصليا بذلك الأذان والإقامة قال : لا ولكن يؤذن ويقيم ». (٤)
__________________
أحمد بن محمد بن عيسى. وقال في المدارك : يجوز أن يسلم المأموم قبل الامام وينصرف لضرورة وغيرها مع أن هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب حتى في كلام القائلين بوجوب التسليم وتدل عليه روايات.
(١) الطريق موثق ويدل كالاخبار السابقة على ادراك الركعة بادراك الركوع وجواز المشي حتى يلحقهم. (م ت)
(٢) موثق ويدل على تأخير النافلة عن الفريضة بعد خروج وقتها وأما انها قضاء فلا يظهر منه ومن عدة من الاخبار. (م ت) والمراد بخروج الوقت وقت الفضيلة.
(٣) هو بياع الهروي والطريق إليه صحيح لكنه غير معلوم الحال.
(٤) يدل على عدم الاكتفاء بالاذان والإقامة منفردا للجماعة وعليه أكثر الأصحاب