وإن قدمت (١) نوافلك كلها في يوم الجمعة قبل الزوال أو أخرتها إلى بعد المكتوبة فهي ست عشرة ركعة ، وتأخيرها أفضل من تقديمها ، فإذا زالت الشمس في يوم الجمعة فلا تصل إلا المكتوبة ، وقرأ في صلاة العشاء الآخر ليلة الجمعة سورة الجمعة وسبح اسم ربك [ الاعلى ] وفي صلاة الغداة والظهر والعصر سورة الجمعة والمنافقين ، فإن نسيتهما أو واحدة منهما في صلاة الظهر وقرأت غيرهما ثم ذكرت فارجع إلى سورة الجمعة والمنافقين ما لم تقرأ نصف السورة ، فإذا قرأت نصف السورة فتتم السورة وجعل الركعتين (٢) نافلة وسلم فيهما ، وأعد صلاتك بسورة الجمعة والمنافقين ، ولا بأس بأن تصلي العشاء والغداة والعصر بغير سورة الجمعة والمنافقين إلا أن الفضل في أن تصليها بالجمعة والمنافقين. ومن أراد أن يقرأ في صلاته بسورة فقرأ غيرها فليرجع إليها إلا أن تكون السورة قل هو الله أحد فلا يرجع منها إلى غيرها إلا يوم الجمعة في صلاة الظهر فإنه يرجع منها إلى سورة الجمعة والمنافقين ، وما روي من الرخص في قراءة غير الجمعة والمنافقين في صلاة الظهر يوم الجمعة فهي للمريض والمستعجل والمسافر.
١٢٢٦ ـ وروى صفوان ان ابن يحيى ، عن علي بن يقطين قال : « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الجمعة في السفر ما أقرأ فيهما؟ قال : اقرأ فيهما قل هو الله أحد ». (٣)
__________________
(١) قال الفاضل التفرشي : هذا من كلام المؤلف ـ رحمهالله ـ بين به مختاره بعد ما بين مختار أبيه ومختار أحمد بن محمد بن عيسى ـ رضياللهعنهم ـ أقول : والظاهر أنه من تتمة كلام أبيه كما فهمه الشهيد في الذكرى حيث قال في قوله « فهي ست عشرة ركعة » يلوح من كلام ابن بابويه أن النافلة ست عشرة ركعة لا غير كسائر الأيام وتفصيلها السالف ينافيه إذ هو عشرون ، ويمكن حمله على أن العشرين وظيفة من فرق ذلك التفريق والست عشر لمن قدم الجميع قبل الزوال أو أخر الجميع إلى ما بعده.
(٢) فتضم إليها ركعة ان كانت الركعة المفروضة هي الركعة الأولى. ( مراد )
(٣) يدل على رجحان
الجمعة في السفر الا أن يأول بالظهر كما ورد من اطلاق كل
منهما على الأخرى ، وعلى استحباب قراءة التوحيد
في الركعتين ، وربما كان الوجه تخفيف