يكون مسافرا ثم يقدم فيدخل بيوت الكوفة أيتم الصلاة أم يكون مقصرا حتى يدخل إلى أهله؟ قال : بل يكون مقصرا حتى يدخل إلى أهله » (١).
١٢٩١ ـ وروى سيف التمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « قال له بعض أصحابنا كنا نقضي صلاة النهار إذا نزلنا بين المغرب والعشاء الآخرة ، فقال : لا (٢) الله أعلم بعباده حين رخص ، إنما فرض الله عزوجل على المسافر ركعتين لا قبلهما ولا بعدهما شئ إلا صلاة الليل على بعيرك حيث توجه بك » (٣).
١٢٩٢ ـ وسئل أبو عبد الله عليهالسلام « عن صلاة النافلة بالنهار في سفر ، فقال : لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة » (٤).
ولا بأس بقضاء صلاة الليل بالنهار في السفر (٥).
١٢٩٣ ـ و « كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يصلي على راحلته الفريضة في يوم مطير » (٦).
__________________
(١) دل بظاهره على عدم اعتبار الترخص وقال الفاضل التفرشي محمول على أن يكون بين ما دخله من البيوت وبين أهله بعد ما يتوارى كل عن الاخر.
(٢) لعل المراد قضاء النوافل أو ما يشمله قضاء الركعتين المتروكتين. ( مراد )
(٣) قال المولى المجلسي ـ رحمهالله ـ يدل على سقوط النافلة في الظهرين وعدم سقوط نافلة الليل ومنها نافلة المغرب والفجر ، وعلى جواز النافلة في السفر على الدابة كما يدل عليه أخبار كثيرة.
(٤) السائل أبو يحيى الحناط كما في التهذيب ج ١ ص ١١٨.
(٥) روى الشيخ ـ رحمهالله ـ في التهذيب باسناده عن صفوان بن يحيى قال : « سألت الرضا عليهالسلام عن التطوع بالنهار وأنا في سفر فقال : لا ولكن تقضى صلاة الليل بالنهار وأنت في سفر ـ الحديث » وأيضا عن ابن عمار عن الصادق عليهالسلام قال : « لا بأس بان يصلى الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشى ، ولا بأس ان فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالنهار وهو يمشى ـ الخ ».
(٦) رواه الشيخ (ره) في التهذيب ج ١ ص ٣٢٠ في الصحيح عن جميل بن دراج عن الصادق عليهالسلام في رواية وعن مندل بن علي العنزي في أخرى ص ٣١٩ وقد قيد في بعض الروايات الضرورة الشديدة ففي صحيحة الحميري في التهذيب ج ١ ص ٣١٩