عن رجل يدخل من سفره (١) وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق قال : يصلي ركعتين وإن خرج إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا » (٢).
فإنه يعني به إذا كان لا يخاف فوات خروج الوقت أتم (٣) وإن خاف خروج الوقت قصر ، وتصديق ذلك :
١٢٨٩ ـ في كتاب الحكم بن مسكين قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : « في الرجل يقدم من سفره في وقت صلاة ، فقال : إن كان لا يخاف خروج الوقت فليتم وإن كان يخاف خروج الوقت فليقصر » (٤).
وهذا موافق لحديث إسماعيل بن جابر (٥).
١٢٩٠ ـ وسأل إسحاق بن عمار أبا إبراهيم موسى بن جعفر عليهماالسلام « في الرجل
__________________
(١) في بعض النسخ « يدخل في سفره ».
(٢) على نسخة « من » يكون كلا جزئي الخبر مخالفا لما سبق ، وعلى نسخة « في » يكون المخالفة في الجزء الثاني. ( سلطان )
(٣) بهذا يندفع المخالفة باعتبار الدخول في المنزل وأما باعتبار الخروج إلى السفر فلا ، فان حديث إسماعيل دل على التقصير وحديث محمد دل على الاتمام الا أن يأول حينئذ حديث محمد بان الاتمام عند سعة الوقت كالتقصير عند تضيقه ، ويمكن التوفيق فيهما بأن يراد بيدخل في حديث محمد يشرق على الدخول فيكون الحال أي قوله « وهو في الطريق » معمولا ليدخل ودخل بالتنازع وكذا يكون المراد بالخروج إلى سفره اشرافه على الخروج ( مراد )
(٤) يعنى أن المسافر في الرجوع من السفر ان لم يخف خروج الوقت ان صبر حتى يدخل أهله فليصبر وليؤخر الصلاة وليتم في أهله ، وان خاف خروج الوقت فليصل في الطريق قصرا.
(٥) قال في الوافي : قيد المؤلف حديث حريز عن محمد بما إذا خاف فوات الوقت أو لم يخف وأيده بحديث الحكم ، ثم قال حديث الحكم موافق لحديث إسماعيل بن جابر ، وإنما يصح هذا إذا خص التقييد بالقادم من السفر دون الخارج إليه كما هو في حديث الحكم وعلى هذا مع ما فيه لم يكن الحديثان متوافقين والأولى أن يعمل على خبر إسماعيل بن جابر لعلو سنده ووضوح حال رجاله وتأكده بمخالفة رسول الله صلىاللهعليهوآله والحلف عليها لو لم يفعل ، قال في المعتبر : وهذه الرواية أشهر وأظهر في العمل يعنى بها رواية إسماعيل.