٤٢١ ـ وقال الصادق عليهالسلام « كتب أبي عليهالسلام في وصيته أن أكفنه في ثلاثة أثواب : أحدها برد له حبرة كان يصلي فيه يوم الجمعة ، وثوب آخر ، وقميص ».
٤٢٢ ـ وسئل موسى بن جعفر عليهماالسلام « عن الرجل يموت أيكفن في ثلاث أثواب بغير قميص؟ قال : لا بأس بذلك والقميص أحب إلي ».
٤٢٣ ـ وسأل عمار بن موسى الساباطي أبا عبد الله عليهالسلام : عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسل؟ (١) قال : تغسل مثل ما تغسل الطاهرة وكذلك الحائض وكذلك الجنب إنما يغسل غسلا واحدا. (٢)
٤٢٤ ـ وسئل أبو الحسن الثالث عليهالسلام « هل يقرب إلى إلى المسك والبخور قال : نعم ». (٣)
٤٢٥ ـ وقال الصادق عليهالسلام : « المرأة إذا ماتت نفساء وكثر دمها أدخلت إلى السرة في الادم (٤) أو مثل الادم ، وتنظف ثم يحشى القبل والدبر ثم تكفن بعد ذلك ».
٤٢٦ ـ وسئل الصادق عليهالسلام « عن المرأة تموت مع رجال ليس معهم ذو محرم هل يغسلونها وعليها ثيابها؟ فقال : إذا يدخل ذلك عليهم ، ولكن يغسلون كفيها ». (٥)
__________________
(١) أي من دون أن يكون أحدها قميصا. ( مراد )
(٢) الحائض والجنب إذا ماتا غسلا كغيرهما من الأموات وقيل : عليه اجماع أهل العلم سوى الحسن البصري.
(٣) ظاهره يعارض ما مر ( ص ١٤٩ ) ويدل على أن أخبار النهى محمول على الكراهة ، مع أنها يمكن حملها على التقية. (م ت)
(٤) لعل ذلك لئلا يتعدى الدم الكفن ، والظاهر كونه بعد التنظيف والغسل والاحتشاء. والادم ـ بفتحتين ـ اسم جمع لاديم وهو الجلد المدبوغ.
(٥) قوله « إذا يدخل عليهم » ظاهره أن تغسيلها يصير منقصة عليهم حيث فعلوا ما لا