في مكانها أو في مسجد آخر فإنها تسبح » (١).
ولا يجوز للحائض والجنب أن يدخلا المسجد إلا مجتازين (٢).
٧١٨ ـ وقال الصادق عليهالسلام : « خير مساجد نسائكم البيوت ».
٧١٩ ـ وسئل « عن الوقوف على المساجد ، فقال : لا يجوز فإن المجوس أوقفوا على بيوت النار » (٣).
__________________
(١) المشهور بين الأصحاب حرمة اخراج الحصى من المسجد ووجوب الرد إليه أو إلى غيره. (م ت)
(٢) واستثنى منه مسجد الحرام ومسجد الرسول صلىاللهعليهوآله زادهما الله شرفا وتعظيما فليس للجنب والحائض الاجتياز فيهما
(٣) روى المؤلف في آخر كتاب الوقف ، والشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٣٧٦ عن العباس بن عامر عن أبي الصحارى عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « قلت له : رجل اشترى دارا فبقيت عرصة فبناها بيت غلة أتوقف على المسجد؟ فقال : ان المجوس أقفوا على بيت النار ». والمحكى عن الشهيد ـ رحمهالله ـ أنه قال في الذكرى : يستحب الوقف على المساجد بل هو من أعظم المثوبات لتوقف بقاء عمارتها عليه التي هي من أعظم مراد الشارع ، ثم ذكر ـ رحمهالله ـ خبر أبي الصحارى وقال : أجاب عنه بعض الأصحاب بان الرواية مرسلة ، وبامكان الحمل على ما هو محرم فيها كالزخرفة والتصوير ـ انتهى.
أقول : قوله ـ قدسسره ـ : « يستحب الوقف على المساجد » ليس له دليل شرعي الا العمومات ولا تشمله بعد ورود المنع ، وأما توقف بقائها عليه فغير معلوم فان المساجد التي ليس لها موقوف في عصرنا هذا كلها عامرة بل أشد عمرانا من المساجد التي لها موقوفات ، وان سلمنا ليس هو دليل شرعي يؤخذ به بل هو من قبيل الاستحسانات. وأما ارسال السند فمدفوع لان طريق الصدوق إلى العباس بن عامر القصباني معلوم في المشيخة ، وأما الحمل على ما هو محرم فيها فلا وجه له.
وقال الفيض ـ رحمهالله ـ « المستفاد من الخبر تعليل المنع بالتشبه بالمجوس ولعل الأصل فيه خفة مؤونة المساجد وعدم افتقارها إلى الوقف إذا بنيت كما ينبغي ، وإنما افتقرت إليه للتعدى عن حدها ».
وقال المولى المجلسي ـ رحمهالله ـ : « عبارة الخبر محتمل للجواز بأن يكون المراد