ومتى فاتتك صلاة فصلها إذا ذكرت فإن ذكرتها وأنت في وقت فريضة أخرى فصل التي أنت في وقتها (١) ثم صل الصلاة الفائتة ، ومن فاتته الظهر والعصر جميعا ، ثم ذكرهما وقد بقي من النهار بمقدار ما يصليهما جميعا بدأ بالظهر ثم بالعصر ، وإن بقي بمقدار ما يصلي إحديهما بدأ بالعصر وإن بقي من النهار بمقدار ما يصلي ست ركعات (٢) بدأ بالظهر.
١٠٣٠ ـ وقال الصادق عليهالسلام : « لا يفوت الصلاة من أراد الصلاة ، (٣) ولا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر ». (٤)
وذلك للمضطر والعليل والناسي.
وإن نسيت أن تصلي المغرب والعشاء الآخرة فذكرتهما قبل الفجر فصلهما جميعا إن كان الوقت باقيا ، وإن خفت أن تفوتك إحداهما فابدأ بالعشاء الآخرة ، فإن ذكرتهما بعد الصبح فصل الصبح ، ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس (٥).
__________________
(١) اما محمول على تضييق وقت الحاضرة أو على عدم وجوب تقديم الفائتة ـ وان كانت واحدة ـ على الحاضرة ( مراد ) وقال سلطان العلماء : ينبغي حملها على تضييق وقت الحاضرة حتى لا ينافي ما ذكر والا ان أمكنك أن تصليها قبل أن يفوتك المغرب فابدأ بها.
(٢) يحتمل أن يكون الست في كلام المصنف بطريق التمثيل ( سلطان ) والمشهور أنه إذا بقي من النهار مقدار خمس ركعات بدأ بالظهر.
(٣) المراد أنه من فاته الصلاة لابد وأن يكون مقصرا لسعة وقتها فمن غفل عنها في ذلك الوقت كان لعدم اهتمامه بها فلم يعذر في ذلك فالمراد بالإرادة الاهتمام ، و « لا يفوت » اما من التفويت فالصلاة بالنصب على المفعولية واما من الفوت فهي بالرفع على الفاعلية. ( مراد )
(٤) إلى هنا تمام الخبر كما في التهذيب ج ١ ص ٢٠٨ والاستبصار ج ١ ص ٢٦٠ والباقي أي من قوله « وذلك ـ الخ » كلام الصدوق ـ رحمهالله ـ.
(٥) روى الشيخ ـ رحمهالله ـ في التهذيب ج ١ ص ٢١٣ والاستبصار ج ١ ص ٢٨٨ باسناده عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « ان نام رجل أو نسي أن يصلى المغرب و العشاء الآخرة فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما ، وان خاف أن تفوته