وإن كان المستضعف منك بسبيل (١) فاستغفر له على وجه الشفاعة منك لا على وجه الولاية.
٤٩٢ ـ و « كان علي عليهالسلام إذا صلى على الرجل والمرأة قدم المرأة وأخر الرجل وإذا صلى على العبد والحر قدم العبد وأخر الحر ، وإذا صلى على الكبير والصغير قدم الصغير وأخر الكبير ».
٤٩٣ ـ وروى هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « لا بأس بأن يقدم الرجل وتؤخر المرأة ، أو تقدم المرأة ويؤخر الرجل » (٢) يعني في الصلاة على الميت.
وأفضل المواضع في الصلاة على الميت الصف الأخير ، والعلة في ذلك أن النساء كن يختلطن بالرجال في الصلاة على الجنازة.
٤٩٤ ـ فقال النبي صلىاللهعليهوآله : « أفضل المواضع في الصلاة على الميت في الأخير » فتأخرن إلى الصف الأخير فبقي فضله على ما ذكره عليهالسلام.
وإذا دعي الرجل إلى وليمة وإلى جنازة أجاب إلى الجنازة لأنها تذكر أمر الآخرة ، ويدع الوليمة لأنها تذكر الدنيا.
٤٩٥ ـ وقال النبي صلىاللهعليهوآله : « إذا دعيتم إلى الجنائز فأسرعوا ، وإذا دعيتم إلى العرائس فأبطئوا ».
وقال أبي ـ رضياللهعنه ـ في رسالته إلي : لا تصل على الجنازة بنعل حذو (٤)
__________________
(١) أي يكون لك به نوع تعلق كأن يكون قد أحسن إليك أو يكون له قرابة إليك ولكن الاستغفار لدفع الضرر ترحما لا لأجل المحبة والمودة. (م ت)
(٢) يدل على أن التقديم والتأخير الواقعين في الاخبار على سبيل الاستحباب (م ت)
(٣) في حديث أبي عبد الله عليهالسلام عنه صلىاللهعليهوآله « قال : خير الصفوف في الصلاة المقدم وخير الصفوف في الجنائز المؤخر ، قيل : يا رسول الله ولم قال : صار سترة للنساء ». التهذيب ج ١ ص ٣٤٣ والكافي ج ٣ ص ١٧٦.
(٤) أي نعل يحتذى به. يعنى ما يستر القدم.