والغسل كله سنة ما خلا غسل الجنابة (١) وقد يجزي الغسل من الجنابة عن الوضوء لأنهما فرضان اجتمعا فأكبرهما يجزي عن أصغرهما (٢). ومن اغتسل لغير جنابة فليبدأ بالوضوء ثم يغتسل ، ولا يجزيه الغسل عن الوضوء (٣) ، لان الغسل سنة والوضوء فرض ولا يجزي السنة عن الفرض.
باب
* ( صفة غسل الجنابة ) *
قال أبي رضياللهعنه في رسالته إلي : إذا أردت الغسل من الجنابة فاجتهد أن تبول ليخرج ما بقي في إحليلك من المني ، ثم اغسل يديك ثلاثا (٤) من قبل أن
__________________
(١) أي ثبت وجوبه واستحبابه بالسنة دون الكتاب سوى غسل الجنابة فان وجوبه ثبت بقوله تعالى : « وان كنتم جنبا فاطهروا » وقوله « ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا ».
(٢) مضمونه في الخبر فيكون من قبيل بيان العلل الشرعية ، واما الاستدلال بمثله فمشكل لان ثبوت أمرين بالكتاب لا يقتضى كفاية أكبرهما عن أصغرهما بديهة ، وليس دليل يدل عليه وكذا ثبوت أمر بالنسبة لا يقتضى عدم كفايته عما ثبت بالكتاب. ( مراد ) وقال المولى المجلسي ـ رحمهالله ـ : لو كان هذا القول من الخبر أمكن أن يكون موافقا للواقع ومما شاة للرد على العامة في استحساناتهم العقلية ولو كان من الصدوق ـ رحمهالله ـ فهو عجيب.
(٣) أجمع علماؤنا على أن غسل الجنابة مجز عن الوضوء ، واختلف في غيره من الأغسال فالمشهور أنه لا يكفي بل تجب معه الضوء للصلاة سواء كان فرضا أو سنة ، وقال السيد المرتضى : لا يجب الوضوء مع الغسل سواء كان فرضا أو نقلا وهو اختيار ابن الجنيد وقواء شيخنا المعاصر ( مراد ).
(٤) الظاهر الاستحباب وان لم يكن من الاناء وان تأكد الاستحباب في الاناء قبل ادخال اليد فيه لرفع النجاسة الوهمية ، والظاهر حصول الاستحباب بالمرة والمرتين وإن كان الثلاث أفضل. (م ت)