تدخلهما الاناء وإن لم يكن بهما قذر ، فإن أدخلتهما الاناء وبهما قذر (١) فأهرق ذلك الماء ، وإن لم يكن بهما قذر فليس به بأس ، وإن كان أصاب جسدك مني فاغسله عن بدنك ، ثم استنج واغسل وأنق فرجك (٢) ، ثم ضع على رأسك ثلاث أكف من ماء ، وميز الشعر بأناملك (٣) حتى يبلغ الماء إلى أصل الشعر كله.
وتناول الاناء بيدك وصبه على رأسك وبدنك مرتين ، وامرر يدك على بدنك كله ، وخلل أذنيك بإصبعيك ، وكلما أصابه الماء فقد طهر (٤) فانظر أن لا تبقى شعرة من رأسك ولحيتك إلا [ و ] يدخل الماء تحتها ، ومن ترك شعرة من الجنابة لم يغسلها متعمدا فهو في النار (٥).
__________________
(١) المراد بالقذر هنا النجس.
(٢) قوله « استنج » أي بعد ما غسلت المنى عن بدنك غير محل الاستنجاء. وقوله « اغسل » لبيان أن إزالة المنى عن محل الاستنجاء إن كان قد وصل إليه لا يكون الا بالماء. ويمكن ان يراد بالاستنجاء ما كان بالمسحات الثلاث فيكون جمع الغسل معه للاستحباب. وقوله « أنق » تأكيد للفعل. ( مراد )
(٣) هذا قبل الغسل من باب المقدمة الاحتياطية ليصل الماء حين الفعل إلى أصل الشعر بلا مشقة.
(٤) المراد بالإصابة الجريان ، فلا يوجب التقديم والتأخير في الجانبين ، لكن المشهور تقديم اليمين على اليسار كما هو ظاهر حسنة زرارة « قال : كيف يغتسل الجنب؟ فقال : ان لم يكن أصاب كفه شئ غمسها في الماء ، ثم بدء بفرجه فأنقاه بثلاث غرف ، ثم صب على رأسه ثلاث اكف ، ثم صب على منكبه الأيمن ، وعلى منكبه الأيسر مرتين ، فما جرى عليه الماء فقد أجزأه » الكافي ج ٣ ص ٤٣ فكما أن الظاهر تقديم الرأس على اليمين تقديم اليمين على اليسار وان لم يدل عليه اللفظ لغة. ويمكن أن يستدل على وجوب تقديم جانب اليمين بما دل من الاخبار على أن غسل الميت كغسل الجنابة ويجب الترتيب فيه اجماعا كما صرح به في المعتبر.
(٥) الظاهر أن المراد مقدار شعره أو ما تحت الشعر لأن الظاهر أنه لم يقل أحد بوجوب غسل الشعر. (م ت)