ومن أراد الاستنجاء فليمسح بإصبعه من عند المقعدة إلى الأنثيين ثلاث مرات ثم ينتر (١) ذكره ثلاث مرات ، فإذا صب الماء على يده للاستنجاء فليقل : « الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا » ويصب على إحليله من الماء مثلي ما عليه من البول ، يصبه مرتين هذا أدنى ما يجزي ، ثم يستنجي من الغائط (٢) ويغسل حتى ينقي ماثمة ، والمستنجي يصب الماء إذا انقطعت درة البول (٣).
ومن صلى فذكر بعد ما صلى أنه لم يغسل ذكره فعليه أن يغسل ذكره ويعيد الوضوء والصلاة ، ومن نسي أن يستنجي من الغائط (٤) حتى صلى لم يعد الصلاة ، و يجزي في الغائط الاستنجاء بالحجارة (٥) والخزف والمدر.
٦٠ ـ وقال الرضا عليهالسلام : « في الاستنجاء يغسل ما ظهرعلى الشرج (٦) ولا يدخل فيه الأنملة ». ولا يجوز الكلام على الخلاء لنهي النبي صلىاللهعليهوآله عن ذلك (٧).
٦١ ـ وروي « أن من تكلم على الخلاء لم تقض حاجته » (٨).
__________________
(١) النتر : جذب الشئ بشدة ، ومنه نتر الذكر في الاستبراء.
(٢) ظاهر الكلام مخالف لما روى الكليني في الكافي ج ٣ ص ١٧ باسناده عن عمار الساباطي ففيه « سئل الصادق (ع) إذا أراد الرجل أن يستنجى بالماء يبدء بالمقعدة أو بالإحليل؟ فقال : بالمقعدة ثم بالإحليل » وحمل الخبر على الاستحباب ، وعلل كلام الصدوق بان لا تنجس اليد بالغائط عند الاستبراء. وقدم الشيخ المفيد الاستنجاء من الغائط على الاستنجاء من البول في المقنعة.
(٣) الدرة ـ بالكسر والتشديد ـ : السيلان.
(٤) يدل على كلامه بعض الأخبار الصحيحة وفى كثير منها أنه لا يعيد الوضوء و يعيد الصلاة ، وفى كثير منها لا يعيدهما ، وفى صحيحة علي بن مهزيار يعيد الصلاة في الوقت لا في خارجه ، والذي يظهر من الاخبار باعتبار الجمع بينهما أن إعادة الوضوء على الاستحباب وكذا إعادة الصلاة خارج الوقت ، وفى الإعادة في الوقت نظر الأحوط الإعادة (م ت).
(٥) ولا يكتفى بذوات الجهات ولا خلاف فيه ، والخلاف في اجزاء أقل من الثلاث.
(٦) الشرح ـ بالشين المعجمة والجيم ـ : حلقة الدبر.
(٧) كما في رواية صفوان عن الرضا (ع) أنه قال : « نهى النبي صلىاللهعليهوآله أن يجيب الرجل آخر وهو على الغائط ـ الحديث » التهذيب ج ١ ص ٨ وحمل الكراهة.
(٨) رواه المصنف مسندا في العلل ص ١٠٤ والعيون ص ١٥١.