٦٢ ـ وإن النبي صلىاللهعليهوآله قال لبعض نسائه : « مري النساء المؤمنات أن يستنجين بالماء ويبالغن فإنه مطهرة للحواشي ومذهبة للبواسير ».
ولا يجوز التغوط في فيئ النزال وتحت الأشجار المثمرة ، والعلة في ذلك :
٦٣ ـ ما قال أبو جعفر الباقر عليهالسلام : « إن لله تبارك وتعالى ملائكة وكلهم بنبات الأرض من الشجر والنخل فليس من شجرة لا نخلة إلا ومعها من الله عزوجل ملك يحفظها وما كان منها ، ولولا أن معها من يمنعها لأكلتها السباع وهو أم الأرض إذا كان فيها ثمرتها ».
٦٤ ـ وإنما « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله أن يضرب أحد من المسلمين خلاءه تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت لمكان الملائكة الموكلين بها (١) ، قال : ولذلك يكون الشجر والنخل أنسا (٢) إذا كان فيه حمله لان الملائكة تحضره » (٣).
ومن لا ينقطع بوله ويغلبه فالله (٤) أولى بالعذر فليتق علته ما استطاع وليتخذ خريطة (٥).
ومن بال ولم يتغوط فليس عليه الاستنجاء وإنما عليه غسل ذكره ، ومن تغوط ولم يبل فليس عليه أن يغسل ذكره وإنما عليه أن يستنجي.
ومن توضأ ثم خرجت منه ريح فليس عليه الاستنجاء وإنما عليه إعادة الوضوء (٦).
__________________
(١) فيه اشعار باختصاص الكراهة بوقت الأثمار وصرح بعضهم بتعميمها إذا كان الشجر قابلا لا ثمار ( مراد ).
(٢) قوله : « أنسا » ـ بالفتح ـ وهي ما يأنس به الانسان ، وفى الصحاح الانس ـ بفتح الهمزة والنون ـ خلاف الوحشة ، وهو مصدر قولك أنست به ـ بالكسر ـ أنسا وأنسة. ( المراد )
(٣) هذا الشرط يشعر بأن حضور الملائكة مخصوص بحال وجود الثمرة فيشعر بأن كراهة التغوط تحته مخصوص بهذه الحالة والمشهور عمومه ( سلطان ).
(٤) في بعض النسخ « فان الله »
(٥) الخريطة : من أدم وغيره يشد على ما فيه.
(٦) لان الاستنجاء باعتباره خروج النجاسة لا باعتبار الحدث كما ظنه بعض العامة (م ت).