١١٤٧ ـ وسأل موسى بن بكر (١) أبا الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام « عن الرجل يقوم في الصف وحده؟ قال : لا بأس إنما يبدو الصف (٢) واحدا بعد واحد ».
١١٤٨ ـ وروي عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله أنه قال : « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إذا دخلت المسجد والامام راكع وظننت أنك إن مشيت إليه رفع رأسه فكبر واركع فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك فإذا قام فالحق بالصف (٣) ، وإن جلس فاجلس مكانك فإذا قام فالحق بالصف ». (٤)
١١٤٩ ـ وروى أنه « يمشي في الصلاة يجر رجليه ولا يتخطى ».
١١٥٠ ـ وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « إذا أدركت الامام وقد ركع فكبرت قبل أن يرفع الامام رأسه فقد أدركت الركعة ، وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة ».
١١٥١ ـ وروى أبو أسامة أنه سأله « عن رجل انتهى إلى الامام وهو راكع
__________________
اجماعا ( المرآة ) وقال الفاضل التفرشي بعد بيان الخبر : بالجملة اضطراب المتن يمنع من أن يكون قول المعصوم بعينه وإذا ظن أنه ليس من قول المعصوم لم يصلح للسندية سيما إذا ضم إليه فساد عقيدة الراوي فلذا حمل الايتمام عند ارتفاع الامام على الكراهة دون الحرمة. انتهى والمشهور عدم الجواز.
(١) موسى بن بكير غير معنون في المشيخة ورواه الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٣٣٣ باسناده ، عن سعد عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، عن موسى بن جعفر عليهماالسلام.
(٢) أي يظهر ويحمل ، ويدل على جواز الانفراد عن أصف إذا لم يكن له موقف في الصف ويؤيده روايات. (م ت)
(٣) اشترط الشيخ على ـ رحمهالله ـ في حاشية الشرايع أن يكون الموضع صالحا للاقتداء وأن لا يبلغ في المشي حال التكبيرة ويجر رجله في حال مشيه ولا يرفعهما انتهى ويؤيده الخبر الآتي.
(٤) يدل على ادراك الركعة بادراك الامام حال الركوع وعلى اغتفار الفعل الكثير في الجماعة للحقوق بالصف.