٤٣٥ ـ وسأله المفضل بن عمر فقال له : « جعلت فداك ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم لها ذو محرم ولا معهم امرأة فتموت المرأة ما يصنع بها؟ قال : يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم ولا تمس ولا يكشف لها شئ من محاسنها التي أمر الله عزوجل بسترها (١) ، فقال له : كيف يصنع بها؟ قال : يغسل باطن كفيها ثم يغسل وجهها ثم يغسل ظهر كفيها » (٢).
٤٣٦ ـ وسأله عمار بن موسى الساباطي « عن رجل مات وليس معه رجل مسلم ولا أمرة مسلمة من ذوي قرابته ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ليس بينهن وبينه قرابة؟ قال : يغتسل النصراني (٣) ثم يغسله ، فقد اضطر » (٤).
٤٣٧ ـ وسأله « عن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها ومعها نصرانية ورجال مسلمون؟ فقال : تغتسل النصرانية ثم تغسلها ».
وخمسة ينتظر بهم ثلاثة أيام إلا أن يتغيروا (٥) : الغريق ، والمصعوق ،
__________________
(١) المحاسن المواضع الحسنة من البدن ، الواحدة محسن ـ كمقعد ـ أولا واحد له أو : جمع حسن ـ بضم الحاء وسكون السين ـ من غير قياس. ( القاموس )
(٢) استدل بهذا الخبر على عدم وجوب ستر الوجه والكفين وكذا عدم وجوب الغض عنها ، وكذا قيل : لا منافاة بينه وبين آية الحجاب لأن النساء قبل نزولها كن مكشوفات الأعناق والصدور والأكتاف فلما نزلت الآية أمرن بسترها الا الوجه والكفين ، واستدلوا لهذا أيضا بقوله تعالى : « الا ما ظهر منها ».
(٣) لعل المراد إزالة الأوساخ من الخمر وغيرها لعدم اجتنابهم عنها.
(٤) هذا مخالف للمشهور من نجاسة أهل الكتاب ولا ينفع اغتسالهم ومن امتناع نية القربة في حقهم ولهذا لم يعمل به بعضهم ، ومن قال بطهارتهم أو قال بعدم وجوب النية في غسل الميت كان أمره أسهل ، والظاهر الجواز وان قلنا بنجاستهم وبوجوب النية للنص و حكم الصدوقين بصحته مع عمل معظم الأصحاب مع أنه مضطر كما في الخبر. (م ت)
(٥) أي تغيرا لا يحتمل معه الحياة كتغير الريح وحدوث علامات الموت ونفخ البطن وأمثالها. ( مراد ).