للمعتم أن يصلي إلا وهو متحنك (١).
٨١٨ ـ وروى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « من خرج في سفر لم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه » (٢).
٨١٩ وقال الصادق عليهالسلام : « ضمنت لمن خرج من بيته معتما [ تحت حنكه ] أن يرجع إليهم سالما ».
٨٢٠ ـ وقال عليهالسلام : « إني لأعجب ممن يأخذ في حاجة وهو على وضوء كيف لا تقضى حاجته ، وإني لأعجب ممن يأخذ في حاجة وهو معتم تحت حنكه كيف لا تقضى حاجته ».
٨٢١ ـ وقال النبي صلىاللهعليهوآله : « الفرق بين المسلمين والمشركين التلحي بالعمائم ».
وذلك في أول الاسلام وابتدائه.
٨٢٢ ـ وقد نقل عنه صلىاللهعليهوآله أهل الخلاف أيضا « أنه أمر بالتلحي ونهى عن الاقتعاط » (٣).
٨٢٣ ـ وسأل الحلبي وعبد الله بن سنان أبا عبد الله عليهالسلام « هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟ فقال : لا بأس بذلك ». وفي رواية الحلبي « إذا سمع
__________________
(١) أي لم يصل إلينا خبر في استحباب الحنك في الصلاة لكن لما كان منقولا من المشايخ وظاهر أحوالهم أنهم أرباب النصوص فلا بأس بالعمل به (م ت) والاخبار في استحباب التحنك مروية في الكافي ج ٦ ص ٤٦٠ واما اختصاصه بحالة الصلاة فما عثرت فيه على خبر.
(٢) قال في الوافي : سنة التلحى متروكة اليوم في أكثر بلاد الاسلام كقصر الثياب في زمن الأئمة عليهمالسلام فصارت من لباس الشهرة المنهية عنها.
(٣) التحلي تطويق العمامة تحت الحنك والاقتعاط : شد العمامة على الرأس من غير إدارة تحت الحنك. وفى النهاية في الحديث « أنه نهى عن الاقتعاط وأمر بالتحلي » وهو جعل بعض العمامة تحت الحنك ، والاقتعاط أن لا يجعل تحت حنكه منها شيئا.