١١٨١ ـ وروى داود بن الحصين (١) عنه أنه قال : « لا يؤم الحضري المسافر ، ولا يؤم المسافر الحضري (٢) ، فان ابتلى الرجل بشئ من ذلك فأم قوما حاضرين فإذا أتم الركعتين سلم ثم اخذ بيد أحدهم فقدمه فأمهم ، فإذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم ».
١١٨٢ ـ وقد روى أنه « إن خاف على نفسه من أجل من يصلي معه صلى الركعتين الأخيرتين وجعلهما تطوعا » (٣).
١١٨٣ ـ وقد روي أنه « إن كان في صلاة الظهر جعل الأولتين فريضة والأخيرتين نافلة ، وإن كان في صلاة لعصر جعل الأولتين نافلة والأخيرتين فريضة ».
١١٨٤ ـ وقد وري أنه « إن كان في الصلاة الظهر جعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر ».
وهذه الأخبار ليست مختلفة والمصلي بالخيار بأيها أخذ جاز.
١١٨٥ ـ روى عبد الله بن المغيرة (٤) قال : « كان المنصور بن حازم يقول : إذا
__________________
(١) في الطريق الحكم بن مسكين ولم يوثق.
(٢) محمول على الكراهة لما روى الكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام « في المسافر يصلى خلف المقيم؟ قال : يصلى ركعتين ويمضى حيث يشاء ».
(٣) يعنى بعد السلام من الأولتين لان العامة يقولون بالتخيير في السفر ويتمون فان فرغ من الصلاة قبلهم يقولون إنه رافضي (م ت) وقال استاذنا الشعراني : ليس ما يفهم من اطلاق كلام الشارحين من مذهب أهل السنة في القصر صحيحا وإنما يتم المسافر المقتدى بالحاضر فقط عندهم واما المسافر ومن يصلى منفردا فمالك والشافعي وأحمد يرجحون القصر عليه وأبو حنيفة يوجب كما في مذهبنا ويكره عند مالك اقتداء المسافر بالمقيم حتى لا يلزمه الاتمام وعلى هذا فليس التقصير مطلقا من علامات التشيع الا في الجماعة في الجملة ، والطريق الصحيح للعلم بأقوال العامة الاخذ من كتبهم أو مما نقله علماؤنا عنهم لا من اشعار هذه الأحاديث والظن والتخمين ـ انتهى.
(٤) الطريق إليه حسن بإبراهيم بن هاشم ومنصور كان من أصحاب الصادق عليهالسلام.