٤٢٧ ـ وسأله عبد الله بن أبي يعفور « عن الرجل يموت في السفر مع النساء وليس معهن رجل كيف يصنعن به؟ قال : يلففنه لفا في ثيابه ويدفنه ، ولا يغسلنه ». (١)
٤٢٨ ـ وسأله الحلبي « عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء قال : تدفن كما هي بثيابها (٢) ، والرجل يموت وليس معه إلا النساء ليس معهن رجال؟ قال : يدفنه كما هو بثيابه ».
٤٢٩ ـ وسأله أبو النمير مولى الحارث بن المغيرة فقال : « حدثني عن الصبي إلى كم تغسله النساء؟ فقال : إلى ثلاث سنين ».
__________________
ينبغي فعله بالنسبة إليهم ، إذ ذلك لا يخلو غالبا عن رؤية ما لا ينبغي رؤيته ومس ما لا ينبغي مسه. والدخل ـ بالتحريك ـ : العيب والريبة ـ وهي بالكسر ـ التهمة والشك ، ويمكن رجع الضمير إلى الرجال والميت جميعا من باب التغليب ( مراد ) وقال الشيخ البهائي في الحبل المتين : « يدخل » للبناء المفعول أي يعاب ، والدخل ـ بالتحريك ـ : العيب ، والضمير في « عليهم » راجع إلى أقارب المرأة لدلالة ذكر « عليهم ». وتقرأ للبناء للفاعل ويجعل الإشارة إلى التلذذ وضمير « عليهم » إلى الرجال الذين يغسلونها ـ انتهى ـ. وأما غسل الكفين فليس ممنوعا شرعا لان الكف موضع لا تجب على المرأة سترها في حال الصلاة.
(١) الطريق صحيح وقيل : حسن وفى معناه أخبار صحيحة. والمشهور سقوط وجوب الغسل عند فقد المماثل لظاهر الاخبار وحكى عن الشيخ والحلبي ايجاب التغسيل من وراء الثياب لروايات اخر منها رواية جابر عن أبي جعفر عليهالسلام « في رجل مات ومعه نسوة ليس معهن رجل؟ قال : يصببن عليه الماء من خلف الثوب ويلففنه في أكفانه من تحت الستر ويصببن عليه صبا ويدخلنه في قبره ، والمرأة تموت مع الرجال ليس معهم امرأة؟ قال : يصبون الماء من خلف الثوب ويلفونها في أكفانها ويصلون ويدفنون » التهذيب ج ١ ص ١٢٥. وحمل على الاستحباب جمعا. واستبعده بعض أعلام المعاصرين.
(٢) هذا مختار الشيخ في المبسوط والخلاف والنهاية ، وقيل : جاز للأجانب تغسيل الأجنبية من فوق الثياب مع فقد المماثل وذي الرحم وكذا العكس وهو ظاهر المفيد وقال أبو الصلاح وابن زهرة مع تغميض العين. ( سلطان )