واف (١) ، والوافي ما يكون وزنه درهما وثلثا ، وما كان دون الدرهم الوافي فقد يجب غسله (٢) ولا بأس بالصلاة فيه.
وإن كان الدم دون حمصة فلا بأس بأن لا يغسل (٣) إلا أن يكون دم الحيض فإنه يجب غسل الثوب منه ومن البول والمني قليلا كان أو كثيرا وتعاد منه الصلاة علم به أو لم يعلم.
١٦٦ ـ وقال علي عليهالسلام : « ما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم » (٤).
١٦٧ ـ وقد روي في المني « أنه إذا كان الرجل جنبا حيث قام ونظر وطلب فلم يجد شيئا فلا شئ عليه ، فإن كان لم ينظر ولم يطلب فعليه أن يغسله ويعيد صلاته ». (٥)
__________________
(١) الظاهر المراد قدر سعته لا وزنه وحكاية الوزن لتعيين الدرهم وتميزه. ( سلطان )
(٢) أي فيما يشترط فيه الطهارة غير الصلاة ، أو المراد نجاسته بمعنى أنه لا يتوهم من جواز الصلاة فيه طهارته (م ت).
(٣) يمكن الجمع بينهما بان تكون المراد بالدرهم سعته وبالحمصة وزنه ، فان قدر الحمصة إذا وقعت على الثوب أو البدن يصير بقدر الدرهم في السعة ، لكن الجمع بين قولي الصدوق مشكل لان ظاهر كلامه أن العفو عن وزن الدرهم الوافي لا عن السعة الا أن يأول بأن مراده السعة مع الكبر كما نقل أنه كان بقدر أخمص الراحة أو رؤوس الابهام أو المدور الذي قطره طول رأس الابهام وفى بعض النسخ « خمصه » بالخاء المعجمة والصاد المهملة بمعنى أخمص الراحة وكأنه تصحيف أو بحمل الخبر الثاني على الاستحباب. وفى المتفرق خلاف والظاهر من الاخبار أنه إذا كان قدر الدرهم حال الاجتماع يجب ازالته (م ت).
(٤) أي لا حرج على في نفس الامر إذا استمر عدم العلم ، فلا ينافي ما ذكر في السابق. وقال المولى التفرشي : ظاهر المساواة بينهما فيدل ظاهره على عدم وجوب إعادة الصلاة بذلك في الوقت وخارجه. أقول : في سند هذا الخبر على طريق الكليني والشيخ حفص بن غياث وهو رجل عامي من قضاتهم ولى القضاء ببغداد الشرقية لهارون ثم ولاه قضاء الكوفة.
(٥) ظاهره أنه إذا حصل عند الانسان أمارة الجنابة من رؤيا أو غيره فان تفحص ولم ير شيئا من المنى في ثوبه وبدنه ثم بعد الصلاة يراه لم يكن عليه شئ ، وان لم يتفص فرآه بعد الصلاة أعادها للتقصير في التفحص ( مراد ) والخبر مروى في الكافي ج ٣ ص ٤٠٥ وفى التهذيب ج ١ ص ١٢٠.