١٢٩٤ ـ وقال إبراهيم الكرخي : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إني أقدر أن أتوجه نحو القبلة في المحمل ، فقال : هذا الضيق (١) أمالكم في رسول الله صلىاللهعليهوآله أسوة؟ ».
١٢٩٥ ـ وسأل سعد بن سعد أبا الحسن الرضا عليهالسلام « عن الرجل تكون معه المرأة الحائض في المحمل أيصلي وهي معه؟ قال : نعم » (٢).
١٢٩٦ ـ وسأل سعيد بن يسار أبا عبد الله عليهالسلام « عن الرجل يصلي صلاة الليل وهو على دابته أله يغطي وجهه وهو يصلي؟ قال : أما إذا قرأ فنعم ، وأما إذا أومأ بوجهه للسجود فليكشفه حيث [ ما ] أومأت به الدابة » (٣).
١٢٩٧ ـ وسأل عبد الرحمن بن الحجاج (٤) أبا عبد الله عليهالسلام « عن الرجل يصلي النوافل في الأمطار وهو على دابته حيثما توجهت به قال : لا بأس ».
١٢٩٨ ـ وسأل علي بن يقطين أبا الحسن عليهالسلام « عن الرجل يخرج في السفر ثم يبدو في الإقامة (٥) وهو في الصلاة ، قال : يتم إذا بدت له الإقامة. وعن الرجل يشيع أخاه إلى المكان الذي يجب عليه فيه التقصير والافطار ، قال : لا بأس بذلك ».
__________________
قال : « كتبت إلى أبى الحسن على السلام : « روى ـ جعلني الله فداك ـ مواليك عن آبائك أن رسول الله صلىاللهعليهوآله صلى الفريضة على راحلته في المحمل في يوم مطير ، ويصيبنا المطر في محاملنا والأرض مبتلة والمطر يؤذى فهل يجوز لنا يا سيدي أن نصلى في هذه الحال في محاملنا أو على دوابنا الفريضة إن شاء الله؟ فوقع عليهالسلام يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة ».
(١) أي هذه مشقة غير لازمة ، وفى التهذيب « فقال : ما هذا الضيق أما لك في رسول الله صلىاللهعليهوآله أسوة ».
(٢) يدل على عدم البأس بالمحاذاة معها إذا كانت لا تصلى.
(٣) أي حيث توجهت به الدابة وإن كان على غير القبلة. والطريق ضعيف بمفضل.
(٤) الطريق صحيح ، وكذا في الخبر الآتي.
(٥) أي ينوى الإقامة في أثناء الصلاة التي عقدها على أنها مقصورة. ( مراد )