ويغسل اليدين ليقلبهما ويرغب بهما ويرهب ويتبتل (١) ، ويمسح الرأس القدمين لأنهما ظاهران مكشوفان ، يستقبل بهما كل حالاته ، وليس فيهما من الخضوع والتبتل ما في الوجه والذراعين ».
باب
* ( حكم جفاف بعض الوضوء قبل تمامه ) *
قال أبي رضياللهعنه في رسالته إلي (٢) : إن فرغت من بعض وضوئك وانقطع بك الماء من قبل أن تتمه فأتيت بالماء فتمم وضوءك إذا كان ما غسلته رطبا ، وإن كان قد جف فأعد وضوءك ، وإن جف بعض وضوئك (٣) قبل أن تتم الوضوء من غير أن ينقطع عنك الماء فاغسل ما بقي ، جف وضوؤك أو لم يجف.
__________________
(١) الرغبة السؤال والطلب ، والرهبة : الخوف والفزع. والتبتل : الانقطاع إلى عبادة الله واخلاص العمل له وأصله من بتلت الشئ أي قطعته ومنه البتول لانقطاعها إلى عبادة الله عزوجل. وقال الفاضل التفرشي : قوله « ليقلبهما » القلب هو التحويل ولعل المراد أن المصلى يحولهما في الصلاة من مكان ويجعلهما بحيال وجهه في القنوت والحاصل أن كثيرا من أفعال الصلاة يتأتى بهما فينبغي أن تغسلا.
(٢) لما كان الصدوق ـ رحمهالله ـ سافر في طلب الحديث بعد أن كان في قم وروى عن مشايخه خصوصا عن أبيه وكتب أبوه علي بن الحسين إليه رسالة ليعمل الصدوق عليه اما بسؤاله أو تبرعا ولما كان الرسالة من الأخبار الصحيحة التي وصل إلى الصدوق يذكر أحيانا من الرسالة تيمنا وتركا. (م ت)
(٣) قوله « وان جف بعض وضوئك » ينبغي أن يقرء الوضوء هنا بفتح الواو وهو ماء الوضوء والفرق بين المسئلتين وجود المتابعة في الافعال في الثانية دون الأولى فيظهر منه أن تحقق أحد الامرين أي مراعاة عدم الجفاف والتتابع كاف في صحة الوضوء. ( مراد ) قوله « فأعد وضوءك » لأنه مع حصول الجفاف فاتت المتابعة وأيضا من حيث انقطاع الماء وانتظار حصوله وما بينهما من التراخي غالبا بخلاف ما سيذكر من الجفاف بدون انقطاع الماء فإنه لم يفت فيه المتابعة وان حصل الجفاف فيكون أحد الامرين بزعمه كافيا ( سلطان ).