١٠٨٢ ـ وسأل يونس بن يعقوب أبا عبد الله عليهالسلام « عن الرجل يصل في ثوب واحد؟ قال : نعم؟ قال : قلت : فالمرأة؟ قال : لا ، ولا يصلح للحرة إذا حاضت إلا الخمار (١) إلا أن لا تجده ».
١٠٨٣ ـ وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهماالسلام « عن المرأة ليس لها إلا ملحفة واحدة كيف تصلي؟ قال : تلتف فيها وتغطي رأسها وتصلي ، فإن خرجت رجليها (٢) وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس ».
١٠٨٤ ـ وفي رواية المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن المرأة تصلي في درع وملحفة ليس عليها إزار ولا مقنعة؟ قال : لا بأس إذا التفت بها وإن لم تكن تكفيها (٣) عرضا جعلتها طولا ».
١٠٨٥ ـ وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « ليس على الأمة قناع في الصلاة ، ولا على المدبرة قناع في الصلاة ، ولا على المكاتبة إذا اشترط عليها مولاها قناع في الصلاة وهي مملوكة حتى تؤدي جميع مكاتبتها ويجري عليها ما يجري على المملوك في الحدود كلها ».
١٠٨٦ ـ قال : « وسألته عن الأمة إذا ولدت (٤) عليها الخمار؟ قال : لو كان عليها لكان عليها إذا هي حاضت (٥) ، وليس عليها التقنع في الصلاة ».
__________________
(١)إذا حاضت أي بلغت فان الغالب فيهن الحيض عند البلوغ كالاحتلام للرجل ، والحيض هنا كناية عن البلوغ والمعنى لا يصلح للحرة في الصلاة بعد البلوغ الا الخمار.
(٢) في أكثر النسخ « رجلها » بالافراد للفاعلية ، وفى طائفة منها « رجليها » بالتثنية والنصب.
(٣) في بعض النسخ « تلفها ».
(٤) يعنى إذا صارت أم ولد.
(٥) إشارة إلى تساوى
حالها بعد الولادة وقبلها. وقال الفاضل التفرشي : اخبار من
المعصوم بالمساواة بين كونها أم ولد وكونها
بالغة من دون أن يكون أم ولد وليس باستدلال
حتى يرد المنع على الملازمة مستندا بان أم
الولد صارت في معرض الحرية دونها ، نعم فيه
اشعار بان علة جواز صلاتها مكشوفة الرأس هي
كونها أمة فقط ويمكن ابقاء ولدت على العموم