باب
* ( الصلاة التي تصلى في كل وقت ) *
١٢٦٤ ـ روى زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : « أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة (١) صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أديتها ، وصلاة ركعتي طواف الفريضة وصلاة الكسوف والصلاة على الميت هذه يصليهن الرجل في الساعات كلها ».
باب
* ( الصلاة في السفر ) *
١٢٦٥ ـ روي عن زرارة ومحمد بن مسلم أنهما قالا : « قلنا لأبي جعفر عليهالسلام : ما تقول في الصلاة في السفر كيف هي ، وكم هي (٢)؟ فقال : إن الله عزوجل يقول : » وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة « فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر ، قالا : قلنا : إنما قال الله عزوجل : فليس عليكم جناح » ولم يقل : افعلوا ، فكيف أوجب ذلك كما أوجب التمام في الحضر؟ فقال عليهالسلام : أو ليس قد قال الله عزوجل في الصفا والمروة : « فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما » (٣) ألا ترون أن الطواف بهما واجب مفروض لان الله عزوجل ذكره في كتابه وصنعه نبيه عليهالسلام وكذلك التقصير في السفر شئ صنعه النبي صلىاللهعليهوآله وذكره الله تعالى ذكره في كتابه. (٤)
__________________
(١) وان كانت من الساعات التي يكره ابتداء الصلاة فيها كوقت طلوع الشمس وغروبها. ( مراد )
(٢) قوله : « كيف هي » أي على العزيمة أو على الرخصة. و « كم هي » أي في كم يجب القصر ، أو كم يصير عدد الركعات.
(٣) الاستشهاد لبيان أن نفى الجناح لا ينافي الوجوب إذا دل عليه دليل آخر.
(٤) حاصلة أن جواز التقصير في السفر علمناه من الكتاب ووجوبه من فعل النبي صلىاللهعليهوآله وهذا أيضا يؤيد الآيات الدالة على وجوب التأسي. ( مراد )