لم يكبر تكبيرة الافتتاح فليعد صلاته وكيف له بأن يستيقن (١).
٩٩٨ ـ وقد روي عن الصادق عليهالسلام أنه قال : « الانسان لا ينسى تكبيرة الافتتاح ».
٩٩٩ ـ وسأل الحلبي أبا عبد الله عليهالسلام « عن رجل نسي أن يكبر حتى دخل في الصلاة ، فقال : أليس كان في نيته أن يكبر؟ قال : نعم ، قال : فليمض في صلاته ».
١٠٠٠ ـ وسأل أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي الرضا عليهالسلام « عن رجل نسي أن يكبر تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع فقال : أجزأه » (٢).
١٠٠١ ـ وقد روى زرارة (٣) عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « قلت له : رجل نسي أول تكبيرة الافتتاح ، فقال : إن ذكرها قبل الركوع كبر ثم قرأ ثم ركع ، وإن ذكرها في الصلاة كبرها في مقامه في موضع التكبير قبل القراءة أو بعد القراءة ، قلت : فإن ذكرها بعد الصلاة؟ قال : فليقضها (٤) ولا شئ عليه ».
١٠٠٢ ـ وروى زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : إذا أنت كبرت في أول
__________________
(١) أي لا يحصل له هذا اليقين غالبا.
(٢) هذه الروايات تخالف اجماع الأصحاب بل اجماع الأمة الا الزهري والأوزاعي فإنهما لم يبطلا الصلاة بتركها سهوا وحملها الشيخ على الشك ( الذكرى ) أقول : بعد ما قال المؤلف ـ رحمهالله ـ في فتواه : « ومن استيقن أنه لم يكبر تكبيرة الافتتاح فليعد صلاته وكيف له بأن يستيقن » أورد هذه الروايات الثلاث لبيان عدم تحقق نسيان تكبيرة الاحرام فينبغي بل يجب لنا أن نحمل النسيان على الشك يتناقض قوله ، وطريق الروايات صحيح.
(٣) الاتيان بلفظ « قد » يشعر بشئ ما ينبغي التأمل فيه.
(٤) قال الشيخ : قوله « فليقضها » يعنى الصلاة ولم يرد التكبير وحده ، وأما قوله : « فلا شئ عليه » يعنى من العقاب لأنه لم يتعمد تركها وإنما نسي فإذا أعاد الصلاة فليس عليه شئ انتهى. وقال سلطان العلماء : في هذا الحمل تأمل لأنه ان حمل النسيان على الشك كما حمل في الروايات السابقة فلا وجه للحكم بقضاء الصلاة لأن الشك إذا كان بعد الفراغ لا يلتفت إليه ، وان حمل على معناه الحقيقي فلا وجه لصحة الصلاة باتيانه بعد القراءة والركوع اجماعا.