الهمهمة » (١).
٨٢٤ ـ وسأل رفاعة بن موسى أبا الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام « عن المختضب إذا تمكن من السجود والقراءة أيصلي في خضابه؟ فقال : نعم إذا كانت خرقته طاهرة وكان متوضيا ».
ولا بأس بأن تصلي المرأة وهي مختضبة ويداها مربوطتان. روى ذلك عمار الساباطي عن الصادق عليهالسلام (٢).
٨٢٥ ـ وروى علي بن جعفر وعلي بن يقطين ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام أنهما سألاه « عن الرجل والمرأة يختضبان أيصليان وهما مختضبان بالحناء والوسمة؟ فقال : إذا أبرزوا الفم والمنخر فلا بأس (٣) ».
٨٢٦ ـ وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليهالسلام « عن الرجل يصلي ولا يخرج يديه ثوبه؟ فقال : إن أخرج يديه فهو حسن ، وإن لم يخرج يديه فلا بأس ».
٨٢٧ ـ وروى زياد بن سوقة عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : (٤) « لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلولة ، إن دين محمد صلىاللهعليهوآله حنيف ».
__________________
(١) تقدم الكلام فيه في ذيل الخبر الذي تحت رقم ٧٨٢.
(٢) في التهذيب ج ١ ص ٢٣٦ باسناده عن عمار الساباطي عنه عليهالسلام « عن المرأة تصلى ويداه مربوطتان بالحناء؟ فقال : ان كانت توضأت للصلاة قبل ذلك فلا بأس بالصلاة وهي مختضبة ويداها مربوطتان ».
(٣) وفى قبال هذه الأخبار خبر أبي بكر الحضرمي المروى في الكافي ج ٣ ص ٤٠٨ والتهذيب ج ١ ص ٢٣٧ قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصلى وعليه خضابه؟ قال : لا يصلى وهو عليه ولكن ينزعه إذا أراد أن يصلى ، قلت : ان حناه وخرقته نظيفة؟ فقال : لا يصلى وهو عليه والمرأة أيضا لا تصلى وعليها خضابها ». وحملوا هذه الرواية على الكراهة لدلالة أخبار المتن على الجواز كما في الاستبصار وغيره.
(٤) الطريق صحيح وهو ثقة. وقوله : « لا بأس » لا ينافي الكراهة التي يفهم مما تقدم.