٢١٦ ـ وسأل عمار بن موسى الساباطي أبا عبد الله عليهالسلام « عن التيمم من الوضوء ومن الجنابة ومن الحيض للنساء سواء؟ فقال : نعم ».
٢١٧ ـ وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليهالسلام « عن الرجل يكون به القروح و الجراحات فيجنب؟ فقال : لا بأس بأن يتيمم ولا يغتسل » (١).
٢١٨ ـ وقال الصادق عليهالسلام : « المبطون والكسير يؤممان ولا يغسلان » (٢).
٢١٩ ـ وقيل لرسول الله صلىاللهعليهوآله : « يا رسول الله إن فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات ، فقال : قتلوه ، ألا سألوا؟ (٣) ألا يمموه ، إن شفاء العي السؤال ». (٤)
٢٢٠ ـ وسئل الصادق عليهالسلام « عن مجدور أصابته جنابة؟ فقال : إن كان أجنب هو فليغتسل (٥) ، وإن كان احتلم فليتيمم » (٦).
والجنب إذا خاف على نفسه من البرد تيمم.
٢٢١ ـ وسأله معاوية بن ميسرة (٧) « عن الرجل يكون في السفر فلا يجد الماء
__________________
وجه وجيه لا يطرح الخبر.
وقال سلطان العلماء : قد فسر البعض الحدث بالمطر ولا يخفى بعده ومنافاته لما سبق من أنه إن كان قد ركع فليمض.
(١) يفهم ن الاخبار التخيير بين الجبيرة والتيمم فحمل الخبر على الضرر بالجبيرة (م ت).
(٢) في بعض النسخ « يتيممان ولا يغتسلان ».
(٣) في بعض النسخ « ألا سألوه » ولعله من باب الحذف والايصال أي الا سألوا عنه ( مراد ).
(٤) العي ـ بالمهملة ـ : الجهل وعدم الاهتداء إلى وجه الصواب.
(٥) حمل على عدم خوف النفس لأنه خلاف المشهور من الفتاوى.
(٦) رواه الكليني ج ٣ ص ٦٨ والشيخ في كتابيه في حديث مرفوع.
(٧) الطريق صحيح كما في ( صه ) وفيه علي بن الحكم وهو مشترك بين الثقة وغيره. ومعاوية نفسه لم يوثق.