صلى بتيمم وهو في وقت فقد تمت صلاته ولا إعادة عليه. (١)
٢١٥ ـ وقال زرارة ومحمد بن مسلم : قلنا لأبي جعفر عليهالسلام : « رجل لم يصب ماء و حضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين ثم أصاب الماء أينقض الركعتين أو يقطعهما (٢) و يتوضأ ثم يصلي؟ قال : لا ولكنه يمضي في صلاته فيتمها ولا ينقضها لمكان الماء لأنه دخلها وهو على طهر بتيمم. وقال زرارة : قلت له : دخلها وهو متيمم فصلى ركعة ثم أحدث (٣) فأصاب ماء؟ قال : يخرج فيتوضأ ثم يبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم ».
__________________
(١) روى الكليني ـ ره ـ في الكافي ج ٣ ص ٦٣ بسند صحيح عن زارة عن أبي جعفر (ع) قال : « قلت له : يصلى الرجل بوضوء واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ قال نعم ما لم يحدث ـ إلى أن قال ـ : قلت فان أصاب الماء ورجا أن يقدر على ماء آخر وظن أنه يقدر عليه كما أراد فعسر ذلك عليه؟ قال : ينقض ذلك يتممه وعليه أن يعيد التيمم ، قلت : فان أصاب الماء وقد دخل في الصلاة؟ قال : فلينصرف وليتوضأ ما لم يركع فإن كان قد ركع فليمض في صلاته فان التيمم أحد الطهورين ». والمؤلف أفتى بمضمون هذا الخبر وقال المفيد في أحد قوليه والسيد المرتضى وجماعة من الفقهاء : يمضى في صلاته ولو تلبس بمجرد تكبيرة الاحرام. وقال الشيخ : الوجه في هذا الخبر ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب ويمكن أن يكون إذا دخل في الصلاة في أول الوقت لأنا قد بينا أنه لا يجوز التيمم الا في آخر الوقت فلذلك وجب عليه الانصراف.
(٢) قوله « أو يقطعها » الظاهر أن الهمزة للاستفهام دخلت على الواو لتأكيد الهمزة الأولى ، ولو جعلت أو بكمالها للعطف فينبغي ارجاع ضمير ينقض إلى الإصابة أي انتقص إصابة الماء الركعتين أوله أن يقطعهما باختياره لأجل الإصابة ، ويمكن أن يراد بالنقض الابطال و بالقطع القطع للبناء ، ويستفاد من هذا الحديث جواز التيمم في سعة الوقت. ( مراد )
(٣) قال المفيد ـ رحمهالله ـ : إن كان عمدا أعاد وإن كان نسيانا تطهر ويبنى وتبعه الشيخ في النهاية وابن حمزة في الوسيلة كما في الذكرى ، وقال المجلسي ـ رحمهالله ـ : ظاهر الخبر أن الحدث لا ينقض الصلاة وحمله الشيخ على النسيان ولا ينفع لأنه لا خبر يدل على أن الحدث ناسيا لا ينقض الصلاة ، وقيل : إن معنى « أحدث » جاء المطر كما في القاموس ويؤيده التفريع بقوله « فأصاب ماء » وعلى هذا يوافق الخبر سائر الأخبار ، وهذا