١٥٢٩ ـ وروي عن محمد بن مسلم والفضيل بن يسار أنهما قالا : « قلنا لأبي جعفر عليهالسلام : أيقضي صلاة الكسوف من إذا أصبح فعلم وإذا أمسى فعلم؟ قال : إن كان القرصان احترقا كلهما قضيت (١) ، وإن كان إنما احترق بعضهما فليس عليك قضاؤه ». (٢)
١٥٣٠ ـ وسأل الحلبي أبا عبد الله عليهالسلام « عن صلاة الكسوف كسوف الشمس والقمر قال : عشر ركعات وأربع سجدات ، تركع خمسا ثم تسجد في الخامسة ، ثم تركع خمسا ثم تسجد في العاشرة ، وإن شئت قرأت سورة في كل ركعة ، وإن شئت قرأت نصف سورة في كل ركعة ، فإذا قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب وإن قرأت نصف سورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلا في أول ركعة حتى تستأنف أخرى ، ولا تقل سمع الله لمن حمده في رفع رأسك من الركوع إلا في الركعة التي تريد أن تسجد فيها ».
١٥٣١ ـ وروى عمر بن أذينة (٣) « أن القنوت في الركعة الثانية قبل الركوع ثم في الرابعة ثم في السادسة ، ثم في الثامنة ، ثم في العاشرة ».
وإن لم تقنت إلا في الخامسة والعاشرة فهو جائز لورود الخبر به.
وإذا فرغ الرجل من صلاة الكسوف ولم تكن انجلت فليعد الصلاة وإن شاء
__________________
(١) يدل على وجوب القضاء مع احتراق القرص وإن كان جاهلا ويؤيده صحيحة زرارة وحريز وأما إذا تعمد تركه أو نسي فان يجب عليه القضاء مطلقا لصحيحة حريز الآتية الدالة على القضاء مع الغسل في الغد.
(٢) هذا إذا كان لم يعلم ، أما إذا علم وتعمد تركه أو نسي فإنه يجب عليه القضاء مطلقا جمعا بينه وبين الاخبار الاخر ، كمرسل حريز عن أبي عب الله عليهالسلام قال : « إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يصلى فليغتسل من غد وليقض الصلاة ، وان لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه الا القضاء بغير غسل ».
(٣) رواه عن رهط وهم الفضل وزرارة وبريد ومحمد بن مسلم عن الباقر والصادق عليهماالسلام في حديث طويل رواه الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٢٩٩.