ثقله ، فقال : قرة عين والله قرة عين والله ، ولم يرخص في الوتر أول الليل فقال : القضاء بالنهار أفضل ». (١)
١٣٧٩ ـ وروى عبد الله بن مسكان ، عن ليث المرادي قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة في الصيف في الليالي القصارصلاة الليل في أول الليل؟فقال : نعم نعم ما رأيت ونعم ما صنعت » يعني في السفر. (٢)
١٣٨٠ ـ وقال : « سألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو في البرد فيعجل صلاة الليل والوتر في أول الليل ، فقال : نعم ».
١٣٨١ ـ وروى أبو جرير بن إدريس (٣) عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام قال : قال : « صل صلاة الليل في السفر من أول الليل في المحمل ، والوتر ، وركعتي الفجر ».
وكلما روي من الاطلاق في صلاة الليل من أول الليل فإنما هو في السفر لان المفسر من الاخبار يحكم على المجمل.
١٣٨٢ ـ وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : « ليس من عبد
__________________
(١) فيه رخصة ما وان لم يرخص صريحا والخبر له ذيل في الكافي ج ٣ ص ٤٤٧ والتهذيب ج ١ ص ١٦٨ يومى إلى أن التقديم مجوز لمن علم أنه لا يقضيها ، وهذا وجه جمع بين الاخبار ، قال في المدارك ص ١٢٣ عدم جواز تقديمها على انتصاف الليل الا في السفر أو الخوف من غلبة النوم مذهب أكثر الأصحاب ، ونقل عن زرارة بن أعين المنع من تقديمها على انتصاف مطلقا واختاره ابن إدريس على ما نقل عنه والعلامة في المختلف ، والمعتمد الأول وربما ظهر من بعض الأخبار جواز تقديمها على الانتصاف مطلقا ، وقد نص الأصحاب على أن قضاء النافلة من الغد أفضل من التقديم ، ثم استدل ـ رحمهالله ـ بخبر ليث المرادي وغيره من الاخبار المروية في الكافي والتهذيب. وفى بعض النسخ « ولم يرخص في النوافل ».
(٢) قوله « يعنى في السفر » ليس في التهذيبين وهو كلام المؤلف حمل أخبار المنع من تقديم صلاة الليل قبل انتصاف الليل على الحضر ، وأخبار الحث عليه على السفر.
(٣) الطريق إليه حسن بإبراهيم بن هاشم.
(٤) رواه في التهذيب ج ١ ص ٢٣١ باسناده عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام