باب
* ( الأدب في الانصراف عن الصلاة ) *
١٠٩٠ ـ روى محمد بن مسلم أبي جعفر عليهالسلام قال : « إذا انصرفت من الصلاة فانصرف عن يمينك ». (١)
باب
* ( الجماعة وفضلها ) *
قال الله تبارك وتعالى : « وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين » فأمر الله بالجماعة كما أمر بالصلاة ، وفرض الله تبارك وتعالى على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة ، فيها صلاة واحدة فرضها الله في جماعة وهي الجمعة فأما سائر الصلوات فليس الاجتماع إليها بمفروض ولكنه سنة ، من تركها رغبة عنها وعن جماعة المسلمين من غير علة فلا صلاة له (٢) ومن ترك ثلاث جمعات متواليات من غير علة فهو منافق وصلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين درجة في الجنة ، والصلاة في الجماعة تفضل صلاة الفرد بأربع وعشرين
__________________
(١) أي فانصرف إلى جانب يمينك ، والمراد التوجه إلى اليمين عند القيام عن الصلاة والكليني ـ رحمهالله ـ في الكافي أورد الحديث في باب التسليم كأنه فهم منه التسليم على اليمين وقال العلامة المجلسي : ما فهمه الصدوق أظهر ، وقد ورد في روايات المخالفين ما يؤيد ذلك روى مسلم عن أنس « أن النبي صلىاللهعليهوسلم كان ينصرف عن يمنيه » يعنى إذا صلى صلىاللهعليهوآله.
(٢) روى الكليني في الكافي ج ٣ ص ٣٧٢ باسناده عن زرارة والفضيل قالا : « قلنا له : الصلوات في جماعة فريضة هي؟ فقال : الصلوات وليس الاجتماع بمفروض في الصلاة كلها ولكنها سنة ومن تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له » أي كاملة أو صحيحة إذا كان منكرا لفضلها.
(٣) في حديث زرارة « طبع الله على قلبه » والطبع علامة النفاق وهو منع الهداية الخاصة عن القلب.