تصلي فيه ما لم تر فيه دما ، والقوس بمنزلة الرداء » إلا أنه :
٧٥٩ ـ « لا يجوز للرجل أن يصلي وبين يديه سيف لان القبلة أمن » (١) روى ذلك عن أمير المؤمنين عليهالسلام.
٧٦٠ ـ وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهماالسلام « عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وأمامه مشجب (٢) عليه ثياب؟ فقال : لا بأس ».
٧٦١ ـ وسأله « عن الرجل يصلي وأمامه ثوم أو بصل؟ قال : لا بأس ».
٧٦٢ ـ وسأله « عن الرجل هل يصلح أن يصلي على الرطبة النابتة؟ (٣) قال : إذا ألصق جبهته على الأرض فلا بأس ».
٧٦٣ ـ وسأله « عن الصلاة على الحشيش النابت أو الثيل وهو يصيب أرضا جددا؟ (٤) قال : لا بأس ».
٧٦٤ ـ و « عن الرجل هل يصلح له أن يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة؟ قال : لا يصلح له أن يستقبل النار ». هذا هو الأصل الذي يجب أن يعمل به.
٧٦٥ ـ فأما الحديث الذي روي عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « لا بأس أن
__________________
(١) قوله : « لان القبلة أمن » وجه التعليل غير ظاهر ولا يبعد أن يقال : الامن هنا بمعنى المأمون ضد من يخاف خيانته والسيف مما تضعه الانسان بينه وبين من يخاف خيانته فلا ينبغي أن يضعه المصلى بينه وبين القبلة. ( مراد )
(٢) المشجب ـ بكسر الميم ـ : خشبات تضم رؤسها وتفرج قوائمها ، يلقى عليها الثياب وتعلق عليها الأسقية لتبريد الماء.
(٣) في الصحاح : الرطبة ـ بالفتح ـ : القضب خاصة ما دام رطبا. والقضب والقضبة الرطبة وهي الاسفست بالفارسية. لعل المراد بالصاق جبهته تمكن الجبهة منها.
(٤) الثيل ـ بالثاء المثلثة ـ ككيس : ضرب من النبت معروف له قضبان طويلة ذات عقد تمتد على الأرض ، والجدد الأرض الصلبة. وقال الفاضل التفرشي : ولعل معنى اصابته الأرض الجدد ان هناك أرضا له أن يصلى عليها؟.