١٢٢٥ ـ وقال أبو جعفر عليهالسلام : « أول وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة (١) فحافظ عليها ، فإن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : لا يسأل الله عزوجل عبد فيها خيرا إلا أعطاه ».
وقال أبي ـ رضياللهعنه ـ في رسالته إلي : إن استطعت أن تصلي يوم الجمعة إذا طلعت الشمس ست ركعات ، وإذا انبسطت ست ركعات وقبل المكتوبة ركعتين و بعد المكتوبة ست ركعات فافعل.
وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى « وركعتين بعد العصر ».
__________________
الحدود ولا الجمعة الا بامام ». وفى الأشعثيات ص ٤٢ مسندا عن جعفر بن محمد عن آبائه عن علي عليهمالسلام قال : « لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة الا بامام وفى المحكى عن رسالة الفاضل ابن عصفور مرسلا عنهم عليهمالسلام « ان الجمعة لنا والجماعة لشيعتنا » وكذا روى عنهم عليهمالسلام « لنا الخمس ولنا الأنفال ولنا الجمعة ولنا صفو المال » وفى النبوي « ان الجمعة والحكومة لإمام المسلمين ». وفى الصحيفة السجادية في دعاء الجمعة والأضحى « اللهم ان هذا المقام لخلفائك وأصفيائك ومواضع امنائك في الدرجة الرفيعة التي اختصصتهم بها ، قد ابتزوها وأنت المقدر لذلك ـ إلى أن قال : ـ حتى عاد صفوتك وخلفاؤك مغلوبين مقهورين مبتزين يرون حكمك مبدلا ـ إلى أن قال ـ اللهم العن أعداءهم من الأولين والآخرين ومن رضى بفعالهم وأشياعهم لعنا وبيلا ». وهذه الروايات مع تأييدها بفتاوى العلماء تكون حجة في اشتراط حضور الامام أو نائبه أو من نصبه. وأورد عليه اشكالات وسيأتي الكلام فيه.
(١) يمكن الاستدلال به على أن مضى الساعة وهو انتهاء وقتها وفى أكثر الأوقات يكون قدر القدمين ساعة مستقيمة فيكون موافقا لما فهم من حديث زرارة فتدبر. وقال الفاضل التفرشي : أي ما بعد ساعة في العرف وهو زمان قليل تختلف باختلاف المقامات وفى الصحاح الساعة الوقت الحاضر ، وأما الحمل على معناها في عرف المنجمين فليس ما يدل عليه فيحمل هنا على الزمان الحاضر الذي تسع الصلاة ـ ا ه. وقال المولى المجلسي : أي يمكن الابتداء به إلى مضى الساعة وهو انتهاء وقته وفى أكثر الأوقات يكون قدر القدمين ساعة ، ويمكن أن يكون المراد بالساعة القدمين أو الساعة العرفية ، فحافظ على هذه الساعة بايقاع الصلاة فيها.