أخفض من السجود. (١)
باب
* ( ما يقول الرجل إذا أوى إلى فراشه ) *
١٣٥٠ ـ قال الصادق عليهالسلام : « من تطهر ثم أوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده ، فإن ذكر أنه ليس على وضوء فليتيمم من دثاره [ و ] كائنا ما كان لم يزل في صلاة ما ذكر الله عزوجل (٢) ».
١٣٥١ ـ وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : قال لي أبو جعفر عليهالسلام : « إذا توسد الرجل يمينه فليقل : « بسم الله اللهم إني أسلمت نفسي إليك ، ووجهت
__________________
من الركوع فليؤم بالسجود ايماء وهو قائم يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة يتشهد وهو قائم ثم يسلم ». ورواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر ص ٤٨٣ من كتاب نوادر المصنفين تصنيف محمد بن علي بن محبوب الأشعري عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن الصادق (ع).
(١) قال الشيخ المفيد ـ رحمهالله ـ في المقنعة : « يصلى السابح في الماء عند غرقه وضرورته إلى السباحة مؤميا إلى القبلة ان عرفها والا ففي وجهه ، ويكون ركوعه أخفض من سجوده لان الركوع انخفاض والسجود ايماء إلى القبلة. وكذلك صلاة الموتحل » ا ه يعنى يجب على الغريق والموتحل الصلاة مؤميا الا أن ايماءهما في الركوع أخفض من ايمائهما في السجود ، بخلاف صلاة القاعد فان ايماءه في السجود يجب أن يكون أخفض من الركوع.
(٢) رواه الشيخ في التهذيب مرسلا وكذا الاخبار الآتية موافقا لما في الفقيه وقال صاحب المنتقى : يظهر من توافق ترتيب هذه الأخبار في الفقيه والتهذيب أن الشيخ أخذها من كتاب الفقيه ، ولا غرو.
وفى الوافي : الدثار ـ بالكسر ـ : ما فوق الشعار من الثياب ، وإنما كان لم يزل في الصلاة ما دام يذكر الله تعالى لأنه أتى بما تيسر له في مثل تلك الحال من أفعال الصلاة أعني الطهارة والذكر. انتهى
وقال الفاضل التفرشي : لعل الدثار هنا يشمل اللحاف وغيره ، وقوله عليهالسلام : « كائنا ما كان » أي من الوضوء والتيمم ، ويمكن أن يراد به التعميم فيما يتيمم به.